حكم بها له ( 1 ) وإلا فهو لذي اليد .
وعلى الثاني فإن كانت البينة للمدعي حكم بها له ( 2 ) وإن
كانت لذي اليد حكم له مع حلفه ، وأما الحكم له بدون حلفه
ففيه إشكال والأظهر العدم ( 3 ) .
وعلى الثالث كان على ذي اليد الحلف ، فإن حلف حكم
شرح
في كل مورد كانت إحدى البينتين تتقدم على الأخرى بالأكثرية لا بد من
الرجوع إلى القرعة فيه إذا تساوت البينتان .
( 1 ) يدل عليه ذيل صحيحة أبي بصير المتقدمة آنفا .
( 2 ) لما تقدم من أن البينة على المدعي .
( 3 ) الوجه في ذلك أن دليل حجية البينة وإن كان في نفسه شاملا
للمقام ، إلا أن ما دل من الروايات على أن وظيفة المنكر هي الحلف يدل
على أن القضاء لا يكون إلا بحلف المنكر ، فيقيد بذلك إطلاق دليل حجية
البينة بغير ذلك . وقد ادعى الاجماع على أنه لا أثر لبينة المنكر ، ولا بد
من احلافه . وأما ما في صحيحة حماد بن عثمان ، قال : بينما موسى بن
عيسى في داره التي في المسعى يشرف على المسعى إذ رأى أبا الحسن موسى ( ع )
مقبلا من المروة على بغلة ، فأمر ابن هياج رجلا من همدان منقطعا إليه
أن يتعلق بلجامه ويدعي البغلة ، فأتاه فتعلق باللجام وادعى البغلة ، فثنى
أبو الحسن رجله ونزل عنها وقال لغلمانه خذوا سرجها وادفعوا إليه ، وقال
والسرج أيضا لي ، فقال ( ع ) : كذبت عندنا البينة بأنه سرج محمد بن
علي . وأما البغلة فإنا اشتريناها منذ قريب وأنت أعلم وما قلت ( * 1 ) فهو
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 24 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 1 .