تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
واستخدمت خدمة شديدة ، ومنعت الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسها ، وألبست خشن الثياب ( 1 ) . ( مسألة 272 ) : إذا تكرر الارتداد في الملي أو في المرأة قيل يقتل في الرابعة ، وقيل يقتل في الثالثة ، وكلاهما لا يخلو من إشكال ، بل الأظهر عدم القتل ( 2 ) .
شرح
( 1 ) تدل على ذلك بعض الروايات المتقدمة . ( 2 ) الوجه في ذلك أنه لا دليل على القتل في المرة الرابعة إلا ما ادعاه الشيخ من الاجماع في الخلاف ، على أن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة وهو نقل اجماع لم يثبت ، بل ثبت عدمه ، لذهاب جماعة إلى أنه يقتل في الثالثة ونسب الشيخ ( قده ) ذلك إلى الأصحاب . وأما القتل في الثالثة فلا دليل عليه أيضا إلا الصحيحة المتقدمة من أن أصحاب الكبائر إذا أقيم عليهم الحد مرتين يقتلون في الثالثة ، وهذه الصحيحة لا تشمل المقام ، فإنها خاصة بما إذا أقيم الحد على الجاني مرتين وهو غير متحقق في المقام : نعم روى الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد عن جميل بن دراج وغيره عن أحدهما ( ع ) ( في رجل رجع عن الاسلام ؟ قال : يستتاب فإن تاب وإلا قتل ، قيل لجميل فما تقول : إن تاب ثم رجع عن الاسلام ؟ قال : يستتاب ، قيل فما تقول إن تاب ثم رجع ؟ قال : لم أسمع في هذا شيئا ، لكنه عندي بمنزلة الزاني الذي يقام عليه الحد مرتين يقتل بعد ذلك ، وقال : روى أصحابنا أن الزاني يقتل في المرة الثالثة ) ( * 1 ) ورواها الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مع اختلاف يسير .
هامش
( * 1 ) الكافي : الجزء : 7 باب حد المرتد ، الحديث 5 والتهذيب : الجزء 10 باب حد المرتد والمرتدة ، الحديث 5 .