واستخدمت خدمة شديدة ، ومنعت الطعام والشراب إلا
ما يمسك نفسها ، وألبست خشن الثياب ( 1 ) .
( مسألة 272 ) : إذا تكرر الارتداد في الملي أو في المرأة
قيل يقتل في الرابعة ، وقيل يقتل في الثالثة ، وكلاهما لا
يخلو من إشكال ، بل الأظهر عدم القتل ( 2 ) .
شرح
( 1 ) تدل على ذلك بعض الروايات المتقدمة .
( 2 ) الوجه في ذلك أنه لا دليل على القتل في المرة الرابعة إلا ما ادعاه
الشيخ من الاجماع في الخلاف ، على أن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة
وهو نقل اجماع لم يثبت ، بل ثبت عدمه ، لذهاب جماعة إلى أنه يقتل في
الثالثة ونسب الشيخ ( قده ) ذلك إلى الأصحاب . وأما القتل في الثالثة
فلا دليل عليه أيضا إلا الصحيحة المتقدمة من أن أصحاب الكبائر إذا أقيم
عليهم الحد مرتين يقتلون في الثالثة ، وهذه الصحيحة لا تشمل المقام ،
فإنها خاصة بما إذا أقيم الحد على الجاني مرتين وهو غير متحقق في المقام :
نعم روى الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن علي بن حديد عن جميل بن دراج وغيره عن أحدهما ( ع ) ( في رجل
رجع عن الاسلام ؟ قال : يستتاب فإن تاب وإلا قتل ، قيل لجميل فما
تقول : إن تاب ثم رجع عن الاسلام ؟ قال : يستتاب ، قيل فما تقول
إن تاب ثم رجع ؟ قال : لم أسمع في هذا شيئا ، لكنه عندي بمنزلة الزاني
الذي يقام عليه الحد مرتين يقتل بعد ذلك ، وقال : روى أصحابنا أن
الزاني يقتل في المرة الثالثة ) ( * 1 ) ورواها الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد
مع اختلاف يسير .
هامش
( * 1 ) الكافي : الجزء : 7 باب حد المرتد ، الحديث 5 والتهذيب : الجزء 10 باب حد المرتد
والمرتدة ، الحديث 5 .