تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
بالاسلام ويرثه ولا يتبعه في الكفر . نعم إذا بلغ فأظهر الكفر حكم بكفره ، ولو ولد للمرتد ولد بعد ردته كان الولد محكوما بالاسلام أيضا ، إذا كان انعقاد نطفته حال اسلام أحد أبويه فإنه يكفي في ترتب أحكام الاسلام انعقاد نطفته حال كون أحد أبويه مسلما ، وإن ارتد بعد ذلك ( 1 ) . ( مسألة 271 ) : إذا ارتدت المرأة ولو عن فطرة لم تقتل ( 2 )
شرح
( 1 ) ظهر الحال في جميع ذلك مما تقدم . ( 2 ) بلا خلاف بين الأصحاب . وتدل على ذلك عدة روايات : ( منها ) - صحيحة حماد عن أبي عبد الله ( ع ) في المرتدة عن الاسلام قال ( ع ) : ( لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسها تلبس خشن الثياب وتضرب على الصلوات ) ( * 1 ) و ( منها ) - معتبرة عباد بن صهيب عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل ، والمرأة تستتاب فإن تابت وإلا حبست في السجن واضربها ) ( * 2 ) و ( منها ) - صحيحة الحسن بن محبوب عن غير واحد من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( ع ) ( في المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل ، والمرأة إذا ارتدت عن الاسلام استتيبت ، فإن تابت وإلا خلدت في السجن وضيق عليها في حبسها ) ( * 3 ) . بقي هنا شئ ، وهو أنه قد روى محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال : ( قضى أمير المؤمنين ( ع ) في وليدة كانت نصرانية فأسلمت وولدت لسيدها ، ثم إن سيدها مات وأوصى بها عتاقة السرية على عهد عمر ،
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 4 من أبواب حد المرتد ، الحديث : 1 ، 4 ، 6 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 4 من أبواب حد المرتد ، الحديث : 1 ، 4 ، 6 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 4 من أبواب حد المرتد ، الحديث : 1 ، 4 ، 6 .