بالاسلام ويرثه ولا يتبعه في الكفر . نعم إذا بلغ فأظهر الكفر
حكم بكفره ، ولو ولد للمرتد ولد بعد ردته كان الولد محكوما
بالاسلام أيضا ، إذا كان انعقاد نطفته حال اسلام أحد أبويه
فإنه يكفي في ترتب أحكام الاسلام انعقاد نطفته حال كون
أحد أبويه مسلما ، وإن ارتد بعد ذلك ( 1 ) .
( مسألة 271 ) : إذا ارتدت المرأة ولو عن فطرة لم تقتل ( 2 )
شرح
( 1 ) ظهر الحال في جميع ذلك مما تقدم .
( 2 ) بلا خلاف بين الأصحاب . وتدل على ذلك عدة روايات :
( منها ) - صحيحة حماد عن أبي عبد الله ( ع ) في المرتدة عن الاسلام
قال ( ع ) : ( لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام والشراب
إلا ما يمسك نفسها تلبس خشن الثياب وتضرب على الصلوات ) ( * 1 )
و ( منها ) - معتبرة عباد بن صهيب عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( المرتد
يستتاب فإن تاب وإلا قتل ، والمرأة تستتاب فإن تابت وإلا حبست في السجن
واضربها ) ( * 2 ) و ( منها ) - صحيحة الحسن بن محبوب عن غير واحد
من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( ع ) ( في المرتد يستتاب فإن تاب
وإلا قتل ، والمرأة إذا ارتدت عن الاسلام استتيبت ، فإن تابت وإلا خلدت
في السجن وضيق عليها في حبسها ) ( * 3 ) .
بقي هنا شئ ، وهو أنه قد روى محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع )
قال : ( قضى أمير المؤمنين ( ع ) في وليدة كانت نصرانية فأسلمت وولدت
لسيدها ، ثم إن سيدها مات وأوصى بها عتاقة السرية على عهد عمر ،
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 4 من أبواب حد المرتد ، الحديث : 1 ، 4 ، 6 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 4 من أبواب حد المرتد ، الحديث : 1 ، 4 ، 6 .
( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 4 من أبواب حد المرتد ، الحديث : 1 ، 4 ، 6 .