تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
وتبين من زوجها وتعتد عدة اطلاق ( 1 ) وتستتاب فإن تابت فهو ، وإلا حبست دائما وضربت في أوقات الصلاة ،
شرح
فنكحت نصرانيا ديرانيا وتنصرت فولدت منه ولدين وحبلت بالثالث ، فقضى فيها أن يعرض عليها الاسلام فعرض عليها الاسلام فأبت ، فقال : ما ولدت من ولد نصرانيا فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيدها الأول وأنا أحبسها حتى تضع ولدها فإذا ولدت قتلتها ) ( * 1 ) وهذه الرواية وإن كانت صحيحة إلا أنه لا بد من رد علمها إلى أهله ، فإنه لا يظهر وجه لكون أولادها من النصراني المتزوج بها عبيدا لأخيهم المتولد من سيدها ، كما لا يظهر وجه لقتلها بعد وضع حملها ، بعد وضوح أن المرأة لا تقتل بالارتداد حتى إذا كان عن فطرة ، فضلا عما إذا كان عن ملة كما هو مورد الرواية ، ولأجل ذلك احتمل الشيخ ( ره ) حملها على ما إذا تزوجت بمسلم ثم ارتدت وتزوجت فاستحقت القتل لذلك ، ولكن الحمل المزبور - مع بعده في نفسه - ينافيه أن القتل في الرواية قد ترتب على عدم التوبة ، فلو كان القتل لما ذكره لم يكن يسقط بالتوبة . ( 1 ) بلا خلاف بين الأصحاب : أما بينونتها من زوجها فلقوله تعالى : ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) ( * 2 ) فإنه يدل على أن زوجة المسلم لا تكون كافرة ، خرج من ذلك ما خرج من جواز التزويج بأهل الكتاب ، مطلقا أو في خصوص المتعة ، وما إذا أسلم الزوج ولم تسلم زوجته ويبقى الباقي تحت العموم . وأما اعتدادها عدة الطلاق : فلأن التقاء الختانين يوجب العدة مطلقا كما تقدم ، والمنصرف من العدة إنما هو عدة الطلاق إلا فيما ثبت بدليل خاص أنها عدة الوفاة ، كما في ارتداد الزوج عن فطرة .
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 4 من أبواب حد المرتد ، الحديث : 5 . ( * 2 ) سورة الممتحنة - الآية : .