ولا تزول عنه أملاكه ( 1 ) وينفسخ العقد بينه وبين زوجته ( 2 )
وتعتد عدة المطلقة إذا كانت مدخولا بها ( 3 ) .
( مسألة 268 ) : يشترط في تحقق الارتداد البلوغ وكمال
العقل والاختيار ( 4 ) فلو نطق الصبي بما يوجب الكفر لم
يحكم بارتداده وكفره ، وكذا المجنون والمكره . ولو ادعى
الاكراه على الارتداد ، فإن قامت قرينة على ذلك فهو وإلا
فلا أثر لها ( 5 ) .
شرح
امرأته ولا تؤكل ذبيحته ويستتاب ثلاثا فإن رجع وإلا قتل في يوم الرابع
إذا كان صحيح العقل ) ( * 1 ) .
( 1 ) وذلك لعدم الدليل على الزوال ، وإنما الدليل قد دل على ذلك
في خصوص المرتد الفطري .
( 2 ) لما تقدم من معتبرة السكوني ولما سيأتي من معتبرة أبي بكر الحضرمي .
( 3 ) تدل على ذلك معتبرة أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله ( ع ) :
( إذا ارتد الرجل المسلم عن الاسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثا
وتعتد منه كما تعتد المطلقة فإن رجع إلى الاسلام وتاب قبل أن تتزوج فهو
خاطب ولا عدة عليها منه له وإنما عليها العدة لغيره . الحديث ) ( * 3 ) .
( 4 ) قد تقدم الكلام في ذلك مفصلا وأنه لا حد على الصبي ولا على المجنون
ولا على المكره .
( 5 ) خلافا لجماعة ذهبوا إلى سقوط الحد مع احتمال صدق المدعي
للاكراه ، تمسكا بأن الحدود تدرأ بالشبهة . ولكنك عرفت أن هذه الكبرى
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 3 من أبواب حد المرتد ، الحديث : 5 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 17 الباب : 6 من أبواب حد المرتد ، الحديث : 5 .