تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
بين أنواع المسكرات مما اتخذ من التمر أو الزبيب أو نحو ذلك ( 1 ) . ( مسألة 218 ) : لا فرق في ثبوت الحد بين شرب الخمر وادخاله في الجوف وإن لم يصدق عليه عنوان الشرب كالاصطباغ ( 2 ) وأما عموم الحكم لغير ذلك كما إذا مزحه بمائع آخر واستهلك فيه وشربه فهو المعروف بل المتسالم عليه بين الأصحاب إلا أنه لا يخلو عن اشكال وإن كان شربه حراما ( 3 ) .
شرح
قليلها وكثيرها حرام ) ( * 1 ) وأما مرسلة الصدوق عن زرارة قال : ( قال أبو جعفر ( ع ) : إذا سكر من النبيذ المسكر والخمر جلد ثمانين ) ( * 2 ) فهي وإن كانت ظاهرة في اعتبار الاسكار الفعلي في إقامة الحد ، إلا أنها من جهة ارسالها لا يمكن الاعتماد عليها . ( 1 ) وذلك للاطلاقات وخصوص صحيحة أبي الصباح الكناني المتقدمة . ( 2 ) الوجه في ذلك هو أنه لا خصوصية بحسب المتفاهم العرفي لعنوان الشرب ، بل الموضوع هو ادخاله في الجوف ، ولو بغير عنوان الشرب ولأجل ذلك لا يشك أحد في ثبوت الحكم فيما إذا جعل الخمر في كبسولة وبلعها ، مع أنه لا يصدق عليه عنوان الشرب ، هذا مضافا إلى أن الحد غير مترتب على عنوان الشرب في بعض الروايات ، كمعتبرة أبي بصير عن أحدهما ( ع ) قال : ( كان علي ( ع ) يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين ) ( * 3 ) . ( 3 ) أما حرمته فمما لا اشكال فيه ، وتدل عليه عدة من الروايات :
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 1 من أبواب حد المسكر ، الحديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 4 من أبواب حد المسكر ، الحديث : 8 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 4 من أبواب حد المسكر ، الحديث : 2 .
مباني تكملة المنهاج — صفحة 270 | السيد الخوئي