تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير ( 1 ) كما لا فرق في ذلك
شرح
في الخمر والنبيذ ثمانين ) ( * 1 ) و ( منها ) - صحيحة بريد بن معاوية قال : ( سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : إن في كتاب علي ( ع ) يضرب شارب الخمر ثمانين ، وشارب النبيذ ثمانين ) ( * 2 ) . وأما ما رواه أبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث ، ( قلت : أرأيت إن أخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ؟ قال ( ع ) : لا ) ( * 3 ) فقد حمله الشيخ على التقية ، والأولى حمله على النبيذ غير المسكر ، كما يدل على ذلك تقييد النبيذ بالمسكر في صحيحة سليمان بن خالد المتقدمة وصحيحة الحلبي ، قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) قلت : أرأيت إن أخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين ؟ قال : لا ، وكل مسكر حرام ) ( * 4 ) على أن الرواية ضعيفة ، فإن في سندها محمد بن فضيل وهو مشترك بين الثقة وغير الثقة . وأما صحيحة محمد بن مسلم ، قال : ( سألته عن الشارب فقال أيما رجل كانت منه زلة فإني معزره . الحديث ) ( * 5 ) فلا مانع من أن يراد من التعزير فيها الحد الشرعي ، نظرا إلى أنه لغة عبارة عن التأديب والضرب الشديد ، فلا بأس بحمله على ثمانين ضربة ، ولو لم يمكن حمل الرواية على ذلك فهي رواية شاذة مخالفة للروايات المشهورة المعروفة بين الأصحاب ، فتطرح . ( 1 ) بلا خلاف ، وتدل عليه - مضافا إلى الاطلاقات - صحيحة عبد الله بن سنان قال : ( قال أبو عبد الله ( ع ) : الحد في الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيرا ) ( * 6 ) ومعتبرة إسحاق بن عمار قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل شرب حسوة خمر ، قال : يجلد ثمانين جلدة
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 4 من أبواب حد المسكر ، الحديث : 2 ، 1 ، 4 ، 5 ، 6 ، 3 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 4 من أبواب حد المسكر ، الحديث : 2 ، 1 ، 4 ، 5 ، 6 ، 3 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 4 من أبواب حد المسكر ، الحديث : 2 ، 1 ، 4 ، 5 ، 6 ، 3 . ( * 4 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 4 من أبواب حد المسكر ، الحديث : 2 ، 1 ، 4 ، 5 ، 6 ، 3 . ( * 5 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 4 من أبواب حد المسكر ، الحديث : 2 ، 1 ، 4 ، 5 ، 6 ، 3 . ( * 6 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 4 من أبواب حد المسكر ، الحديث : 2 ، 1 ، 4 ، 5 ، 6 ، 3 .
مباني تكملة المنهاج — صفحة 269 | السيد الخوئي