ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير ( 1 ) كما لا فرق في ذلك
شرح
في الخمر والنبيذ ثمانين ) ( * 1 ) و ( منها ) - صحيحة بريد بن معاوية
قال : ( سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : إن في كتاب علي ( ع )
يضرب شارب الخمر ثمانين ، وشارب النبيذ ثمانين ) ( * 2 ) .
وأما ما رواه أبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث ،
( قلت : أرأيت إن أخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ؟ قال ( ع ) :
لا ) ( * 3 ) فقد حمله الشيخ على التقية ، والأولى حمله على النبيذ غير المسكر ،
كما يدل على ذلك تقييد النبيذ بالمسكر في صحيحة سليمان بن خالد المتقدمة
وصحيحة الحلبي ، قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) قلت : أرأيت إن
أخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين ؟ قال : لا ، وكل مسكر حرام ) ( * 4 )
على أن الرواية ضعيفة ، فإن في سندها محمد بن فضيل وهو مشترك بين
الثقة وغير الثقة . وأما صحيحة محمد بن مسلم ، قال : ( سألته عن الشارب
فقال أيما رجل كانت منه زلة فإني معزره . الحديث ) ( * 5 ) فلا
مانع من أن يراد من التعزير فيها الحد الشرعي ، نظرا إلى أنه لغة عبارة
عن التأديب والضرب الشديد ، فلا بأس بحمله على ثمانين ضربة ، ولو لم
يمكن حمل الرواية على ذلك فهي رواية شاذة مخالفة للروايات المشهورة
المعروفة بين الأصحاب ، فتطرح .
( 1 ) بلا خلاف ، وتدل عليه - مضافا إلى الاطلاقات - صحيحة
عبد الله بن سنان قال : ( قال أبو عبد الله ( ع ) : الحد في الخمر أن
يشرب منها قليلا أو كثيرا ) ( * 6 ) ومعتبرة إسحاق بن عمار قال : ( سألت
أبا عبد الله ( ع ) عن رجل شرب حسوة خمر ، قال : يجلد ثمانين جلدة
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 4 من أبواب حد المسكر ، الحديث : 2 ، 1 ، 4 ، 5 ، 6 ، 3 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 4 من أبواب حد المسكر ، الحديث : 2 ، 1 ، 4 ، 5 ، 6 ، 3 .
( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 4 من أبواب حد المسكر ، الحديث : 2 ، 1 ، 4 ، 5 ، 6 ، 3 .
( * 4 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 4 من أبواب حد المسكر ، الحديث : 2 ، 1 ، 4 ، 5 ، 6 ، 3 .
( * 5 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 4 من أبواب حد المسكر ، الحديث : 2 ، 1 ، 4 ، 5 ، 6 ، 3 .
( * 6 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 4 من أبواب حد المسكر ، الحديث : 2 ، 1 ، 4 ، 5 ، 6 ، 3 .