تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
ومن تعلم شيئا من السحر كان آخر عهده بربه ، وحده القتل إلا أن يتوب ( 1 ) . الثاني عشر - شرب المسكر ( مسألة 217 ) : من شرب المسكر أو الفقاع عالما بالتحريم ( 2 )
شرح
أبي عبد الله ( ع ) قال : ( الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على رأسه ) ( * 1 ) . ثم إنه قد يقال أن المراد بالساحر الذي حكمه القتل هو من اتخذ السحر شغلا وحرفة له دون مطلق من عمل بالسحر ، ولكنه يندفع بذيل معتبرة السكوني وهو قوله ( ع ) : ( ولأن السحر والشرك مقرونان ) فإنه يدل على أن عمل السحر كالشرك في ايجابه القتل ، سواء أتخذه شغلا وحرفة له أم لم يتخذ . ( 1 ) تدل على ذلك معتبرة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ( ع ) : ( أن عليا ( ع ) كان يقول : من تعلم شيئا من السحر كان آخر عهده بربه ، وحده القتل إلا أن يتوب ) ( * 2 ) وقد يقال إن الرواية محمولة على ما إذا تعلم وعمل ، ولكنه تقييد بلا موجب . وأما ما في الجواهر من أن الرواية ضعيفة لا جابر لها فلا يمكن المساعدة عليه ، فإن غياث بن كلوب الواقع في سند الرواية ثقة ذكره الشيخ في العدة . ( 2 ) فلا حد على الجاهل بلا خلاف ولا إشكال ، لعدة من الروايات
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 1 من أبواب بقية الحدود ، الحديث : 3 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 3 من أبواب بقية الحدود ، الحديث : 2 .
مباني تكملة المنهاج — صفحة 267 | السيد الخوئي