( مسألة 213 ) : لو تقاذف محصنان درئ عنهما الحد ،
ولكنهما يعزران ( 1 ) .
التاسع - سب النبي صلى الله عليه وآله
( مسألة 214 ) : يجب قتل من سب النبي صلى الله عليه وآله على سامعه
ما لم يخف الضرر على نفسه أو عرضه أو ماله الخطير ( 2 ) ويلحق
شرح
من دون خلاف ظاهر بين الأصحاب ، وتدل على ذلك صحيحة
عبد الله بن سنان ، قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجلين افترى
كل واحد منهما على صاحبه ، فقال : يدرأ عنهما الحد ويعزران ) ( * 1 )
وصحيحة أبي ولاد الحناط ، قال : ( سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول :
أتي أمير المؤمنين ( ع ) برجلين قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنا في
بدنه ، قال : فدرأ عنهما الحد وعزرهما ) ( * 2 ) .
( 2 ) أما وجوب قتله - مضافا إلى أنه لا خلاف فيه بل ادعى الاجماع
عليه بقسميه - فلعدة روايات : ( منها ) - صحيحة هشام بن سالم عن
أبي عبد الله ( ع ) : ( أنه سئل عمن شتم رسول الله صلى الله عليه وآله فقال ( ع )
يقتله الأدنى فالأدنى قبل أن يرفع إلى الإمام ) ( * 3 ) وأما عدم وجوبه مع الخوف
فلاطلاق أدلة نفي الضرر ، ولخصوص صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع )
قال : ( إن رجلا من هذيل كان يسب رسول الله صلى الله عليه وآله - إلى أن قال -
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 18 من أبواب حد القذف ، الحديث : 1 ، 2
( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 18 من أبواب حد القذف ، الحديث : 1 ، 2
( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 ، الباب : 7 من أبواب حد المرتد ، الحديث : 1 .