به سب الأئمة ( ع ) وسب فاطمة الزهراء ( ع ) ( 1 ) . ولا
يحتاج قتله إلى الإذن من الحاكم الشرعي ( 2 ) .
العاشر - دعوى النبوة
( مسألة 215 ) : من ادعى النبوة وجب قتله من دون
شرح
فقلت لأبي جعفر ( ع ) أرأيت لو أن رجلا الآن سب النبي صلى الله عليه وآله
أيقتل ؟ قال : إن لم تخف على نفسك فاقتله ) ( * 1 ) .
( 1 ) من دون خلاف بين الأصحاب ، بل ادعى عليه الاجماع بقسميه
وذلك لما علم من الخارج بالضرورة أن الأئمة ( ع ) والصديقة الطاهرة ( ع )
بمنزلة نفس النبي صلى الله عليه وآله وأن حكمهم ( ع ) حكمه صلى الله عليه وآله وكلهم يجرون
مجرى واحد ، وتؤكد ذلك عدة روايات : ( منها ) - صحيحة هشام بن سالم
قال : ( قلت لأبي عبد الله ( ع ) ما تقول في رجل سبابة لعلي ( ع ) ؟ قال :
فقال لي : حلال الدم والله ، لولا أن تعم به بريئا ، قال : قلت لأي
شئ يعم به بريئا ؟ قال : يقتل مؤمن بكافر ) ( * 2 ) و ( منها ) - صحيحة
داود بن فرقد ، قال : ( قلت : لأبي عبد الله ( ع ) ما تقول في قتل الناصب ؟
فقال : حلال الدم ، ولكني أتقي عليك ، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا
أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك فافعل . الحديث ) ( * 3 ) .
( 2 ) كما صرح به في صحيحة هشام بن سالم المتقدمة .
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 25 من أبواب حد القذف ، الحديث : 3 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 27 من أبواب حد القذف ، الحديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 27 من أبواب حد القذف ، الحديث : 5 .