تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
حاجة إلى الإذن من الحاكم الشرعي ( 1 ) . الحادي عشر - السحر ( مسألة 216 ) : ساحر المسلم يقتل وساحر الكافر لا يقتل ( 2 )
شرح
( 1 ) من دون خلاف بين الفقهاء ، وتدل على ذلك معتبرة بن أبي يعفور قال : ( قلت لأبي عبد الله ( ع ) : إن بزيعا يزعم أنه نبي ، فقال : إن سمعته يقول ذلك فاقتله . الحديث ) ( * 1 ) ومعتبرة أبي بصير يحيى بن أبي القاسم عن أبي جعفر ( ع ) قال في حديث : ( قال النبي صلى الله عليه وآله : أيها الناس إنه لا نبي بعدي ، ولا سنة بعد سنتي ، فمن ادعى ذلك فدعواه وبدعته في النار فاقتلوه ، ومن تبعه فإنه في النار . الحديث ( * 2 ) . ( 2 ) من دون خلاف في الجملة ، وتدل على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل ، فقيل : يا رسول الله صلى الله عليه وآله ولم لا يقتل ساحر الكفار ؟ قال : لأن الكفر ( الشرك ) أعظم من السحر ، ولأن السحر والشرك مقرونان ) ( * 3 ) ومعتبرة زيد بن علي عن أبيه عن آبائه ( ع ) قال : ( سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الساحر ، فقال : إذا جاء رجلان عدلان فشهدا بذلك فقد حل دمه ) ( * 4 ) وتؤيده رواية زيد الشحام عن
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 7 من أبواب حد المرتد ، الحديث : 2 ، 3 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 7 من أبواب حد المرتد ، الحديث : 2 ، 3 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 1 من أبواب بقية الحدود ، الحديث : 1 . ( * 4 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 3 من أبواب بقية الحدود ، الحديث : 1 .