تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
ويضرب بثياب بدنه ولا يجرد ( 1 ) ويقتصر فيه على الضرب المتوسط ( 2 ) . ( مسألة 212 ) : يثبت القذف بشهادة عدلين ( 3 ) وأما ثبوته بالاقرار ، فقد اعتبر جماعة كونه مرتين ، ولكن الأظهر ثبوته بالاقرار مرة واحدة ( 4 ) .
شرح
( 1 ) من دون خلاف ظاهر بين الأصحاب . وتدل على ذلك معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ( ع ) قال : ( المفتري يضرب بين الضربين يضرب جسده كله فوق ثيابه ) ( * 1 ) ومعتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( قال أمير المؤمنين ( ع ) : أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن لا ينزع شئ من ثياب القاذف إلا الرداء ) ( * 2 ) وأما صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال : ( قضى أمير المؤمنين ( ع ) في المملوك يدعو الرجل لغير أبيه ، قال أرى أن يعرى جلده ) ( * 3 ) فهي لا تعارضهما فإن جملة ( أن يعرى جلده ) لم تثبت حيث إن صاحب الوافي نقل كلمة أن يفرى فقال ، إن الموجود في الاستبصار هو كلمة أن يعرى ، وكذا نقل صاحب الجواهر اختلاف النسخة ، فالنتيجة أن تلك الجملة غير ثابتة ، وعليه فلا يمكن الاستناد إليها ، على أن في ذيل هذه الرواية ما لا يناسب صدوره عن أمير المؤمنين ( ع ) فلا بد إذن من ردها إلى أهلها ، وكيف كان فالرواية لا يمكن أن تعارض الروايتين المتقدمتين . ( 2 ) وذلك لعدة روايات ، منها معتبرة إسحاق بن عمار المتقدمة . ( 3 ) بلا خلاف بين الفقهاء ، لاطلاق أدلة حجية البينة . ( 4 ) تقدم الكلام في ذلك في مبحث القيادة .
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 15 من أبواب حد القذف ، الحديث : 3 ، 4 ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 15 من أبواب حد القذف ، الحديث : 3 ، 4 ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 4 من أبواب حد القذف ، الحديث : 16 .