قبل أن يقام عليه الحد ، حد حدا واحدا ( 1 ) .
( مسألة 209 ) : لا يسقط الحد عن القاذف إلا بالبينة
المصدقة أو بتصديق من يستحق عليه الحد أو بالعفو . نعم لو
قذف الزوج زوجته ، سقط حق القذف باللعان أيضا على
ما تقدم ( 2 ) .
( مسألة 210 ) : لو شهد أربعة بالزنا ، ثم رجع أحدهم
حد الراجع . ولا فرق في ذلك بين كونه قبل حكم الحاكم
وبعده ( 3 ) .
( مسألة 211 ) حد القذف ثمانون جلدة ، ولا فرق في
ذلك بين الحر والعبد ( 4 ) والذكر والأنثى ( 5 )
شرح
تدل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) :
( في الرجل يقذف الرجل فيجلد ، فيعود عليه بالقذف ، : فقال إن قال
له إن الذي قلت لك حق لم يجلد ، وإن قذفه بالزنا بعد ما جلد ، فعليه الحد
وإن قذفه قبل ما يجلد بعشر قذفات ، لم يكن عليه إلا حد واحد ) ( * 1 ) .
( 2 ) الوجه في جميع ذلك ظاهر فلا يحتاج إلى مؤنة بيان .
( 3 ) - بلا اشكال فيما إذا كان بعد حكم الحاكم . وأما إذا كان قبل
حكم الحاكم ، فقد يقال إنه يحد الجميع ، ولكن لا وجه له ، وذلك لتمامية
الشهود الأربعة ، فلا موجب للحد . نعم يحد الراجع ، نظرا إلى أنه برجوعه
قد اعترف بالقذف .
( 4 ) تقدم الكلام في وجه ذلك موسعا في شرائط القاذف .
( 5 ) بلا خلاف بين الأصحاب ، بل ادعى عليه الاجماع ، لاطلاق الأدلة .
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 10 من أبواب حد القذف ، الحديث : 1 .