تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
قبل أن يقام عليه الحد ، حد حدا واحدا ( 1 ) . ( مسألة 209 ) : لا يسقط الحد عن القاذف إلا بالبينة المصدقة أو بتصديق من يستحق عليه الحد أو بالعفو . نعم لو قذف الزوج زوجته ، سقط حق القذف باللعان أيضا على ما تقدم ( 2 ) . ( مسألة 210 ) : لو شهد أربعة بالزنا ، ثم رجع أحدهم حد الراجع . ولا فرق في ذلك بين كونه قبل حكم الحاكم وبعده ( 3 ) . ( مسألة 211 ) حد القذف ثمانون جلدة ، ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد ( 4 ) والذكر والأنثى ( 5 )
شرح
تدل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : ( في الرجل يقذف الرجل فيجلد ، فيعود عليه بالقذف ، : فقال إن قال له إن الذي قلت لك حق لم يجلد ، وإن قذفه بالزنا بعد ما جلد ، فعليه الحد وإن قذفه قبل ما يجلد بعشر قذفات ، لم يكن عليه إلا حد واحد ) ( * 1 ) . ( 2 ) الوجه في جميع ذلك ظاهر فلا يحتاج إلى مؤنة بيان . ( 3 ) - بلا اشكال فيما إذا كان بعد حكم الحاكم . وأما إذا كان قبل حكم الحاكم ، فقد يقال إنه يحد الجميع ، ولكن لا وجه له ، وذلك لتمامية الشهود الأربعة ، فلا موجب للحد . نعم يحد الراجع ، نظرا إلى أنه برجوعه قد اعترف بالقذف . ( 4 ) تقدم الكلام في وجه ذلك موسعا في شرائط القاذف . ( 5 ) بلا خلاف بين الأصحاب ، بل ادعى عليه الاجماع ، لاطلاق الأدلة .
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 10 من أبواب حد القذف ، الحديث : 1 .
مباني تكملة المنهاج — صفحة 262 | السيد الخوئي