تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
السادس - السحق ( مسألة 194 ) : حد السحق إذا كانت غير محصنة مائة جلدة ( 1 ) ويستوي في ذلك المسلمة والكافرة ( 2 ) وكذلك الأمة والحرة على المشهور ( 3 ) وفيه اشكال بل منع ، وقال جماعة : إن الحكم في المحصنة أيضا
شرح
ثم إن المحقق في الشرائع قد خص الحكم بغير المحارم : ولكن لم يظهر وجهه لوضوح أنه لا فرق في حرمة التقبيل بشهوة بين المحارم وغيرهم أصلا ، بل لا يبعد أن يكون الحكم في المحارم أشد . ( 1 ) بلا خلاف ولا اشكال وتدل على ذلك عدة روايات ( منها ) - صحيحة محمد بن أبي حمزة وهشام وحفص كلهم عن أبي عبد الله ( ع ) : ( أنه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق ، فقال : حدها حد الزاني ، فقالت المرأة : ما ذكر الله ذلك في القرآن ، فقال : بلى ، قالت وأين هن ؟ قال : هن أصحاب الرس ) ( * 1 ) و ( منها ) - صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : ( السحاقة تجلد ) ( * 2 ) . ( 2 ) وذلك لاطلاق الأدلة . ( 3 ) استدل على ذلك باطلاق الروايات ، ولا يعارضها ما دل على التنصيف في غير الحر ، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) في المكاتب قال : ( يجلد في الحد بقدر ما أعتق منه ) ( * 3 ) فإن النسبة بينهما وإن كانت هي العموم من وجه إلا أن هذه الاطلاقات تتقدم عليه من جهة
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 1 من أبواب حد السحق والقيادة ، الحديث : 1 ، 2 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 1 من أبواب حد السحق والقيادة ، الحديث : 1 ، 2 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 33 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 1 .
مباني تكملة المنهاج — صفحة 247 | السيد الخوئي