( مسألة 191 ) : إذا لاط بميت كان حكمه من لاط
بحي ( 1 )
الرابع - تزويج ذمية على مسلمة بغير إذنها
( مسألة 192 ) : من تزوج ذمية على مسلمة فجامعها عالما
بالتحريم قبل إجازة المرأة المسلمة ، كان عليه ثمن حد الزاني
وإن لم ترض المرأة بذلك فرق بينهما ( 2 ) وأما إذا تزوج أمة
شرح
وملائكة الأرض ، فإن الله قد تاب عليك ، فقم ولا تعاودن شيئا مما
فعلت ) ( * 1 ) .
( 1 ) وذلك لاطلاق جملة من الأدلة ، وعدم قصورها عن شمول
مثل ذلك .
( 2 ) تدل على ذلك صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( ع ) :
( في رجل تزوج ذمية على مسلمة ، قال : يفرق بينهما ويضرب ثمن حد
الزاني اثنا عشر سوطا ونصفا ، فإن رضيت المسلمة ، ضرب ثمن الحد ولم
يفرق بينهما ، قلت : كيف يضرب النصف ؟ قال يؤخذ السوط بالنصف
فيضرب به ) ( * 2 ) ونحوها رواية منصور بن حازم ( * 3 ) وهذه الصحيحة
وإن لم يصرح فيها بالجماع ، إلا أنها منصرفة إلى ذلك بمناسبة الحكم
والموضوع ، وذكر في الجواهر عدم الخلاف في اعتباره ، وأنه لا حد على
العقد المجرد عن الوطئ .
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 5 من أبواب حد اللوط ، الحديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 14 الباب : 7 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه الحديث : 4 .
( * 3 ) الوسائل الجزء : 14 الباب : 7 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه الحديث : 4 .