تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
( مسألة 191 ) : إذا لاط بميت كان حكمه من لاط بحي ( 1 ) الرابع - تزويج ذمية على مسلمة بغير إذنها ( مسألة 192 ) : من تزوج ذمية على مسلمة فجامعها عالما بالتحريم قبل إجازة المرأة المسلمة ، كان عليه ثمن حد الزاني وإن لم ترض المرأة بذلك فرق بينهما ( 2 ) وأما إذا تزوج أمة
شرح
وملائكة الأرض ، فإن الله قد تاب عليك ، فقم ولا تعاودن شيئا مما فعلت ) ( * 1 ) . ( 1 ) وذلك لاطلاق جملة من الأدلة ، وعدم قصورها عن شمول مثل ذلك . ( 2 ) تدل على ذلك صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في رجل تزوج ذمية على مسلمة ، قال : يفرق بينهما ويضرب ثمن حد الزاني اثنا عشر سوطا ونصفا ، فإن رضيت المسلمة ، ضرب ثمن الحد ولم يفرق بينهما ، قلت : كيف يضرب النصف ؟ قال يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به ) ( * 2 ) ونحوها رواية منصور بن حازم ( * 3 ) وهذه الصحيحة وإن لم يصرح فيها بالجماع ، إلا أنها منصرفة إلى ذلك بمناسبة الحكم والموضوع ، وذكر في الجواهر عدم الخلاف في اعتباره ، وأنه لا حد على العقد المجرد عن الوطئ .
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 5 من أبواب حد اللوط ، الحديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 14 الباب : 7 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه الحديث : 4 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 14 الباب : 7 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه الحديث : 4 .