على حرة مسلمة فجامعها عالما بالتحريم قبل إجازتها ، فقال
جماعة : عليه ثمن حد الزاني أيضا ، وهو لا يخلو من اشكال ، بل
منع ( 1 ) والأظهر ثبوت تمام الحد ( 2 ) .
الخامس - تقبيل المحرم غلاما بشهوة
( مسألة 193 ) : من قبل غلاما بشهوة ، فإن كان محرما
ضرب مائة سوط ( 3 ) وإلا عزره الحاكم دون الحد جسما
يراه من المصلحة ( 4 ) .
شرح
( 1 ) وذلك لعدم الدليل . وأما رواية حذيفة بن منصور ، قال :
( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل تزوج أمة على حرة لم يستأذنها ؟
قال ( ع ) : يفرق بينهما ، قلت : عليه أدب ؟ قال : نعم اثنا عشر سوطا
ونصف ، ثمن حد الزنى ، وهو صاغر ) ( * 1 ) فهي ضعيفة ، لأن في
سندها أحمد بن هودة ، وإبراهيم بن إسحاق النهاوندي ، ولم يثبت توثيقهما :
( 2 ) لأنه زنا وتترتب عليه جميع أحكامه ، ومنها ثبوت الحد .
( 3 ) تدل على ذلك معتبرة إسحاق بن عمار ، قال : ( قلت لأبي عبد الله ( ع )
محرم قبل غلاما بشهوة ؟ قال : يضرب مائة سوط ) ( * 2 ) ولا يضر كون
يحيى بن المبارك في سندها ، فإنه ثقة على الأظهر .
( 4 ) يأتي في ضمن البحوث الآتية أنه ليس للتعزير ضابط خاص ،
بل هو بيد الحاكم حسب ما يراه من المصلحة وهي تختلف باختلاف الموارد
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 14 الباب : 47 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوه ، الحديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 4 من أبواب حد اللواط ، الحديث : 1 .