شرح
- موثقة سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : ( الحر والحرة إذا زنيا ،
جلد كل واحد منهما مائة جلدة ، : فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم ( * 1 ) وهل يجب
عليهما الجلد قبل الرجم أو يقتصر على الرجم ؟ فيه خلاف ، قال المحقق
في الشرائع : ( وإن كان شابا ففيه روايتان إحداهما يرجم لا غير ، والأخرى
يجمع له بين الحدين ، وهو أشبه ) وارتضاه صاحب الجواهر ( قده ) .
أقول : الصحيح أنه لا جلد وإنما يجب الرجم فقط ، فإن ما ورد
من الروايات في الجمع بين الجلد والرجم مطلق ، ولم يذكر في شئ منها
الشاب والشابة : ( منها ) - صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع )
( في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم ) ( * 2 ) : و ( منها ) - صحيحة
زرارة عن أبي جعفر ( ع ) ( في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم ) ( * 3 )
وعليه فلا بد من رفع اليد عن اطلاقهما بصحيحة عاصم بن حميد عن أبي بصير
عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( الرجم حد الله الأكبر ، والجلد حد الله
الأصغر ، فإذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد ) ( * 4 ) وهذه الصحيحة
لا بد من تقييدها بغير الشيخ والشيخة ، لما مر من الجمع بين الجلد والرجم
فيهما ، فتحمل هذه الصحيحة على الشاب والشابة ، فتكون أخص من
الصحيحتين المتقدمتين ، فتحمل الصحيحتان على الشيخ والشيخة ، وتؤيد
ذلك رواية عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( إذا زنى الشيخ
العجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما ، وإذا زنى النصف من الرجال رجم ،
ولم يجلد إذا كان قد أحصن . . الحديث ) ( * 5 ) .
بقي هيا شئ وهو أنه ورد في معتبرة زرارة عن أبي جعفر ( ع )
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 1 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 3 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 1 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 8 ، 14 ، 1 ، 11
( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 1 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 8 ، 14 ، 1 ، 11
( * 4 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 1 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 8 ، 14 ، 1 ، 11
( * 5 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 1 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 8 ، 14 ، 1 ، 11