تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
( مسألة 149 ) : لو شهد ثلاثة رجال بالزنا أو ما دونهم حد واحد القذف ، ولا ينتظر لاتمام البينة ، وهي شهادة الأربعة ( 1 ) . ( مسألة 150 ) : لا فرق في الأحكام المتقدمة بين كون الزاني مسلما أو كافرا ، وكذا لا فرق بين كون المزني بها مسلمة أو كافرة ( 2 ) وأما إذا زني كافر بكافرة ، أو لاط بمثله ، فالإمام مخير بين إقامة الحد عليه ، وبين دفعه إلى أهل ملته ، ليقيموا عليه الحد ( 3 ) .
شرح
إني زنيت فطهرني ، فقال : وما دعاك إلى ما قلت ؟ قال : طلب الطهارة ، قال ، وأي طهارة أفضل من التوبة ؟ ثم أقبل على أصحابه يحدثهم ، فقام الرجل ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إني زنيت فطهرني . الحديث ) ( * 1 ) . ( 1 ) تدل على ذلك معتبرة السكوني المتقدمة . ( 2 ) وذلك لاطلاقات الأدلة المتقدمة . ( 3 ) بلا خلاف بين الأصحاب وتدل على ذلك الآية الكريمة ( . فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا ، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين ) ( * 2 ) فإنها ظاهرة في التخيير بين أن يحكم الحاكم بما تقتضيه الشريعة الاسلامية ، وبين أن يتركهم وشأنهم وما تقتضيه شريعتهم ، وتؤيد ذلك رواية أبي بصير عن أبي جعفر ( ع ) قال : إن الحاكم إذا أتاه أهل التوراة وأهل الإنجيل
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 ، الباب : 16 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 6 . ( * 2 ) سورة المائدة - الآية : 42 .