تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
كما لا يجوز التسريح بكفالة ( 1 ) أو العفو بشفاعة ( 2 ) . ( مسألة 148 ) : لو تاب المشهود عليه قبل قيام البينة ، فالمشهور سقوط الحد عنه . وأما بعد قيامها فلا يسقط ( 3 ) .
شرح
( 1 ) من دون خلاف . وتدل عليه معتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا كفاية في حد ) ( * 1 ) . ( 2 ) بلا خلاف ظاهر ، وتدل على ذلك عدة روايات : ( منها ) - معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا يشفعن أحد في حد إذا بلغ الإمام ، فإنه لا يملكه ، واشفع فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الندم . الحديث ) ( * 2 ) ومقتضى التعليل في هذه المعتبرة هو اختصاص عدم جواز الشفاعة في الحدود بما لا يملك الإمام العفو فيها . وأما فيما له العفو كما إذا ثبت موجب الحد بالاقرار ، فلا مانع من الشفاعة فيه . ( 3 ) أما عدم السقوط بعد قيام البينة فلا شك فيه ، وذلك للاطلاقات الدالة على لزوم إجراء الحد وعدم الدليل على سقوطه بالتوبة . ويؤكد ذلك ما دل على أن من هرب من الحفيرة يرد حتى يقام عليه الحد إذا كان قد قامت عليه البينة ، كصحيحة حسين بن خالد ، قال : ( قلت لأبي الحسن عليه السلام : أخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفيرة هل يرد حتى يقام عليه الحد ؟ فقال : يرد ولا يرد - إلى أن قال - : وإن كان إنما قامت عليه البينة وهو يجحد ثم هرب ، رد وهو صاغر حتى يقام عليه الحد ) ( * 3 )
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 21 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 20 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 4 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 15 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 1 .