( مسألة 146 ) : لا فرق في قبول شهادة أربعة رجال
بالزنا بين أن تكون الشهادة على واحدا أكثر ( 1 ) .
( مسألة 147 ) : يجب التعجيل في إقامة الحدود بعد أداء
الشهادة ، ولا يجوز تأجيلها ( 2 )
شرح
الزنا منحصر في برواية زرارة ، وذكرا أنها ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها .
بقي هنا شئ ، وهو أن محل الخلاف إنما هو فيما إذا شهد الشهود الأربعة
بالزنا معا ، وكان أحدهم الزوج . وأما إذا كان المدعي الزنا أولا هو
الزوج ، فالظاهر أنه لا خلاف في لزوم اتيانه بأربعة شهداء ، كما هو الحال
في قذف غير زوجته .
( 1 ) وذلك لاطلاق الدليل ، وتؤيده رواية عبد الله بن جذاعة :
قال : سألته عن أربعة نفر شهدوا على رجلين وامرأتين بالزنا ؟ قال :
يرجمون ) ( * 1 ) .
( 2 ) بلا خلاف بين الأصحاب ، وتدل على ذلك ، معتبرة السكوني
عن جعفر عن أبيه عن علي ( ع ) : ( في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا ، فقال
علي ( ع ) : أين الرابع ؟ قالوا الآن يجئ ، فقال ( ع ) : حدوه ، فليس في
الحدود نظر ( نظرة ) ساعة ) ( * 2 ) ويؤيده ما رواه الصدوق مرسلا عن
أمير المؤمنين ( ع ) قال : ( إذا كان في الحد لعل أو عسى ، فالحد
معطل ( * 3 ) ونسبه صاحب الوسائل إلى رواية الصدوق باسناده إلى قضايا
أمير المؤمنين ( ع ) وهو سهو من قلمه الشريف .
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 12 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 7 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 12 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 8 .
( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 25 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 2 .