تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
( مسألة 146 ) : لا فرق في قبول شهادة أربعة رجال بالزنا بين أن تكون الشهادة على واحدا أكثر ( 1 ) . ( مسألة 147 ) : يجب التعجيل في إقامة الحدود بعد أداء الشهادة ، ولا يجوز تأجيلها ( 2 )
شرح
الزنا منحصر في برواية زرارة ، وذكرا أنها ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها . بقي هنا شئ ، وهو أن محل الخلاف إنما هو فيما إذا شهد الشهود الأربعة بالزنا معا ، وكان أحدهم الزوج . وأما إذا كان المدعي الزنا أولا هو الزوج ، فالظاهر أنه لا خلاف في لزوم اتيانه بأربعة شهداء ، كما هو الحال في قذف غير زوجته . ( 1 ) وذلك لاطلاق الدليل ، وتؤيده رواية عبد الله بن جذاعة : قال : سألته عن أربعة نفر شهدوا على رجلين وامرأتين بالزنا ؟ قال : يرجمون ) ( * 1 ) . ( 2 ) بلا خلاف بين الأصحاب ، وتدل على ذلك ، معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ( ع ) : ( في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا ، فقال علي ( ع ) : أين الرابع ؟ قالوا الآن يجئ ، فقال ( ع ) : حدوه ، فليس في الحدود نظر ( نظرة ) ساعة ) ( * 2 ) ويؤيده ما رواه الصدوق مرسلا عن أمير المؤمنين ( ع ) قال : ( إذا كان في الحد لعل أو عسى ، فالحد معطل ( * 3 ) ونسبه صاحب الوسائل إلى رواية الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( ع ) وهو سهو من قلمه الشريف .
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 12 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 7 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 12 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 8 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 25 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 2 .