وإن كانت الشبهة من أحد الطرفين دون الطرف الآخر ،
سقط الحد عن المشتبه خاصة دون غيره ، فلو تشبهت امرأة
شرح
الحد ) ( * 1 ) وقريب منها صحيحة محمد بن مسلم ( * 2 ) وصحيحة أبي عبيدة
الحذاء ( * 3 ) و ( منها ) - معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
( سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا ؟ قال ( ع ) : عليه الجلد
وعليها الرجم ، لأنه تقدم بعلم وتقدمت هي بعلم . الحديث ) ( * 4 ) .
و ( منها ) - صحيحة عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله ( ع ) : ( أن
رجلا أعجميا دخل المسجد يلبي ، وعليه قميصه ، فقال لأبي عبد الله
عليه السلام أني كنت رجلا أعمل بيدي واجتمعت لي نفقة ، فحيث أحج
لم أسأل أحدا عن شئ ، وأفتوني هؤلاء أن أشق قميصي وأنزعه من قبل
رجلي ، وأن حجي فاسد ، وأن علي بدنه ؟ فقال له : متى لبست ؟ - إلى
أن قال - أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه ) ( * 5 ) .
وهذه الروايات تختص الأولى منها بالشبهة الحكمية ، والثانية بالشبهة
الموضوعية ، والأخيرة تعم كلتا الشبهتين . ويؤيد ذلك ما رواه الشيخ
الصدوق مرسلا قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إدرأوا الحدود بالشبهات
. الحديث ) ( * 6 ) ومن الغريب ما ذكره صاحب الرياض ( قده ) في
ذيل المسألة الثانية من المسائل الثلاث في آخر حد السرقة ، ما نصه :
( والأولى التمسك بعصمة الدم إلا في موضع اليقين ، عملا بالنص المتواتر
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 14 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 1 ، 2 ، 3 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 14 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 1 ، 2 ، 3 .
( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 14 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 1 ، 2 ، 3 .
( * 4 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 27 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 5 .
( * 5 ) الوسائل الجزء : 9 الباب : 45 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث : 3 .
( * 6 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 24 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 4 .