من مال الحالف ( 1 )
نعم لو كذبت الحالف نفسه جاز للمدعي مطالبته بالمال
فإن امتنع حلت له المقاصة من أمواله ( 2 ) .
شرح
( 1 ) وذلك لجملة من الروايات :
( منها ) - معتبرة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
( إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له
قبله ، ذهبت اليمين بحق المدعي فلا دعوى له ، قلت له : وإن كانت
عليه بينة عادلة ؟ قال : نعم وإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة
ما كان له وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه ) ( * 1 )
و ( منها ) - صحيحة سليمان بن خالد ، قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع )
عن رجل وقع لي عنده مال ، فكابرني عليه وحلف ، ثم وقع له عندي
مال آخذه لمكان مالي الذي أخذه وأجحده وأحلف عليه كما صنع ؟ قال : إن
خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما عبته عليه ) ( * 2 )
وهذه الصحيحة وإن كانت تعارضها معتبرة أبي بكر ، قال : ( قلت
له رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليه أيجوز لي إن وقع له قبلي
دراهم أن آخذ منه بقدر حقي ؟ قال فقال : نعم . الحديث ) ( * 3 )
إلا أن المعتبرة الأولى تقتضي حمل صحيحة سليمان بن خالد - على مورد
الاستحلاف والرضى بحلف المنكر ، وحمل معتبرة أبي بكر على مورد عدم
الاستحلاف وصدور الحلف من المنكر عفوا ، وبذلك يرتفع التعارض بينهما
( 2 ) وذلك فإن الاقرار يبطل اليمين بلا خلاف ظاهر ، بل عن جماعة
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 9 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 12 الباب : 83 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث : 7 - 4
( * 3 ) الوسائل الجزء : 12 الباب : 83 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث : 7 - 4