تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
من مال الحالف ( 1 ) نعم لو كذبت الحالف نفسه جاز للمدعي مطالبته بالمال فإن امتنع حلت له المقاصة من أمواله ( 2 ) .
شرح
( 1 ) وذلك لجملة من الروايات : ( منها ) - معتبرة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله ، ذهبت اليمين بحق المدعي فلا دعوى له ، قلت له : وإن كانت عليه بينة عادلة ؟ قال : نعم وإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه ) ( * 1 ) و ( منها ) - صحيحة سليمان بن خالد ، قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل وقع لي عنده مال ، فكابرني عليه وحلف ، ثم وقع له عندي مال آخذه لمكان مالي الذي أخذه وأجحده وأحلف عليه كما صنع ؟ قال : إن خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما عبته عليه ) ( * 2 ) وهذه الصحيحة وإن كانت تعارضها معتبرة أبي بكر ، قال : ( قلت له رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليه أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقي ؟ قال فقال : نعم . الحديث ) ( * 3 ) إلا أن المعتبرة الأولى تقتضي حمل صحيحة سليمان بن خالد - على مورد الاستحلاف والرضى بحلف المنكر ، وحمل معتبرة أبي بكر على مورد عدم الاستحلاف وصدور الحلف من المنكر عفوا ، وبذلك يرتفع التعارض بينهما ( 2 ) وذلك فإن الاقرار يبطل اليمين بلا خلاف ظاهر ، بل عن جماعة
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 9 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 12 الباب : 83 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث : 7 - 4 ( * 3 ) الوسائل الجزء : 12 الباب : 83 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث : 7 - 4