تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
( مسألة 8 ) : كما أن للحاكم أن يحكم بين المتخاصمين بالبينة وبالاقرار وباليمين ، كذلك له أن يحكم بينهما بعلمه ( 1 ) ولا فرق في ذلك بين حق الله وحق الناس ، نعم لا يجوز إقامة الحد قبل مطالبة صاحب الحق ، وإن كان قد علم الحاكم بموجبه ، على ما يأتي . ( مسألة 9 ) : يعتبر في سماع الدعوى أن تكون على نحو الجزم ، ولا تسمع إذا كان على نحو الظن أو الاحتمال ( 2 )
شرح
إلى الأكثر وبذلك يظهر الحال في اعتبار الكتابة وعدمه نعم لا يعتبر شئ من ذلك في قاضي التحكيم لاطلاق الدليل . ( 1 ) لأنه من الحكم بالعدل المأمور به في غير واحد من الآيات والروايات ( 2 ) لأن قول المدعي عليه مطابق لأمارة أو أصل من الأصول العملية ومقتضى اطلاق دليل الحجية فيها لزوم ترتيب الأثر على المدعي أيضا ، فلا يجوز له الزام المدعى عليه بشئ . نعم يستثنى من ذلك ما إذا كان صاحب المال قد اتهم من أعطاه المال لعمل فيه - أو اعطاء إياه وديعة أو عارية فادعى من بيده المال تلفه ، فإن لصاحب المال حينئذ مطالبته بالبينة ، فإن لم يقم البينة على التلف فهو ضامن : وتدل على ذلك عدة نصوص : ( منها ) - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله " ع " قال : ( كان أمير المؤمنين ( ع ) يضمن القصار والصائغ احتياطا للناس ، وكان أبي يتطول عليه إذا كان مأمونا ) ( * 1 ) . و ( منها ) - صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( سألته عن قصار رفعت إليه ثوبا فزعم
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 13 الباب : 29 من أبواب أحكام الإجارة ، الحديث : 4 .