( مسألة 8 ) : كما أن للحاكم أن يحكم بين المتخاصمين
بالبينة وبالاقرار وباليمين ، كذلك له أن يحكم بينهما بعلمه ( 1 )
ولا فرق في ذلك بين حق الله وحق الناس ، نعم لا يجوز
إقامة الحد قبل مطالبة صاحب الحق ، وإن كان قد علم الحاكم
بموجبه ، على ما يأتي .
( مسألة 9 ) : يعتبر في سماع الدعوى أن تكون على نحو
الجزم ، ولا تسمع إذا كان على نحو الظن أو الاحتمال ( 2 )
شرح
إلى الأكثر وبذلك يظهر الحال في اعتبار الكتابة وعدمه نعم لا يعتبر شئ
من ذلك في قاضي التحكيم لاطلاق الدليل .
( 1 ) لأنه من الحكم بالعدل المأمور به في غير واحد من الآيات والروايات
( 2 ) لأن قول المدعي عليه مطابق لأمارة أو أصل من الأصول العملية
ومقتضى اطلاق دليل الحجية فيها لزوم ترتيب الأثر على المدعي أيضا ، فلا
يجوز له الزام المدعى عليه بشئ .
نعم يستثنى من ذلك ما إذا كان صاحب المال قد اتهم من أعطاه
المال لعمل فيه - أو اعطاء إياه وديعة أو عارية فادعى من بيده المال تلفه ،
فإن لصاحب المال حينئذ مطالبته بالبينة ، فإن لم يقم البينة على التلف فهو
ضامن : وتدل على ذلك عدة نصوص :
( منها ) - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله " ع " قال : ( كان
أمير المؤمنين ( ع ) يضمن القصار والصائغ احتياطا للناس ، وكان أبي
يتطول عليه إذا كان مأمونا ) ( * 1 ) . و ( منها ) - صحيحة أبي بصير
عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( سألته عن قصار رفعت إليه ثوبا فزعم
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 13 الباب : 29 من أبواب أحكام الإجارة ، الحديث : 4 .