( مسألة 10 ) : إذا ادعى شخص مالا على آخر ، فالآخر
لا يخلو من أن يعترف له أو ينكر عليه أو يسكت : بمعنى أنه
لا يعترف ولا ينكر فهنا ، صور ثلاث :
( الأولى ) - اعتراف المدعى عليه فيحكم الحاكم على طبقه
ويؤخذ به ( 1 ) .
( الثانية ) - انكار المدعى عليه فيطالب المدعي بالبينة ( 2 )
فإن أقامها حكم على طبقها وإلا حلف المنكر ، فإن حلف
سقطت الدعوى ولا يحل للمدعي - بعد حكم الحاكم - التقاص
شرح
أنه سرق من بين متاعه ( قال ( ع ) : فعليه أن يقيم البينة أنه سرق من
بين متاعه . الحديث ) ( * 1 ) و ( منها ) صحيحة جعفر بن عثمان ، قال :
( حمل أبي متاعا إلى الشام مع جمال ، فذكر أن حملا منه ضاع ، فذكرته
لأبي عبد الله ( ع ) فقال : أتتهمه ؟ قلت : لا ، قال : فلا تضمنه ) ( * 2 )
( 1 ) وذلك لاستقرار السيرة العقلائية على نفوذ اقرار المقر على نفسه
وقد أمضى الشارع هذه السيرة كما يستفاد ذلك من عدة روايات في أبواب
الاقرار والعتق والوصية والقضاء والحدود وثبوت النسب وغيرها .
( 2 ) وذلك لعدة روايات :
( منها ) صحيحة بريد بن معاوية عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
( سألته عن القسامة ؟ فقال : الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين على
المدعى عليه إلا في الدم خاصة ) ( * 3 ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 13 الباب : 29 من أبواب أحكام الإجارة ، الحديث : 5 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 13 الباب : 30 من أبواب أحكام الإجارة ، الحديث : 6 .
( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 3 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 2 .