تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
المدعي فليس له إحلافه ( 1 ) وإلا أحلفه على عدم العلم ( مسألة 11 ) : لا تسمع بينة المدعي على دعواه بعد حلف المنكر وحكم الحاكم له ( 2 ) . ( مسألة 12 ) : إذا امتنع المنكر عن الحلف ورده على المدعي ، فإن حلف المدعي ثبت له مدعاه ، وإن نكل سقطت دعواه ( 3 ) . ( مسألة 13 ) : لو نكل المنكر بمعنى أنه لم يحلف ولم يرد الحلف ، فالحاكم يرد الحلف على المدعي فإن حلف حكم له ( 4 ) ( مسألة 14 ) : ليس للحاكم إحلاف المدعي بعد إقامة
شرح
جواز الحكم بمجرد النكول . ( 1 ) فإنه لا يمكن إحلافه على الواقع لأنه يدعي الجهل به ، ولا يمكن إحلافه على عدم العلم إن صدقه المدعي وهو واضح ، وكذلك إن لم يصدقه ولم يكذبه ، فإنه لا يجوز الاحلاف حينئذ أيضا ، لعدم كون المدعي جازما وقد مر اعتبار الجزم في سماع الدعوى . وأما إذا كذبه وادعى علم المدعى عليه بالحال فله إحلافه . ( 2 ) تشهد له صحيحة عبد الله بن أبي يعفور المتقدمة ( * 1 ) . ( 3 ) تدل عليه عدة روايات : ( منها ) صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) : ( في الرجل يدعي ولا بينة له ، قال : يستحلفه ، فإن رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له ) ( * 2 ) . ( 4 ) تقدم وجهه في المسألة العاشرة .
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 9 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل : الجزء : 18 ، الباب : 7 ، من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 1 .
مباني تكملة المنهاج — صفحة 17 | السيد الخوئي