المدعي فليس له إحلافه ( 1 ) وإلا أحلفه على عدم العلم
( مسألة 11 ) : لا تسمع بينة المدعي على دعواه بعد حلف
المنكر وحكم الحاكم له ( 2 ) .
( مسألة 12 ) : إذا امتنع المنكر عن الحلف ورده على
المدعي ، فإن حلف المدعي ثبت له مدعاه ، وإن نكل سقطت
دعواه ( 3 ) .
( مسألة 13 ) : لو نكل المنكر بمعنى أنه لم يحلف ولم يرد
الحلف ، فالحاكم يرد الحلف على المدعي فإن حلف حكم له ( 4 )
( مسألة 14 ) : ليس للحاكم إحلاف المدعي بعد إقامة
شرح
جواز الحكم بمجرد النكول .
( 1 ) فإنه لا يمكن إحلافه على الواقع لأنه يدعي الجهل به ، ولا يمكن
إحلافه على عدم العلم إن صدقه المدعي وهو واضح ، وكذلك إن لم يصدقه
ولم يكذبه ، فإنه لا يجوز الاحلاف حينئذ أيضا ، لعدم كون المدعي جازما
وقد مر اعتبار الجزم في سماع الدعوى . وأما إذا كذبه وادعى علم المدعى
عليه بالحال فله إحلافه .
( 2 ) تشهد له صحيحة عبد الله بن أبي يعفور المتقدمة ( * 1 ) .
( 3 ) تدل عليه عدة روايات : ( منها ) صحيحة محمد بن مسلم عن
أحدهما ( ع ) : ( في الرجل يدعي ولا بينة له ، قال : يستحلفه ، فإن رد
اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له ) ( * 2 ) .
( 4 ) تقدم وجهه في المسألة العاشرة .
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 9 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل : الجزء : 18 ، الباب : 7 ، من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 1 .