تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
( الرابع ) الايمان ( 1 ) ( الخامس ) طهارة المولد ( 2 ) ( السادس ) العدالة ( 3 ) ( السابع ) الرشد ( 4 ) ( الثامن ) الاجتهاد ( 5 ) بل الضبط على وجه ( 6 ) ولا تعتبر فيه الحرية ( 7 ) كما لا تعتبر فيه الكتابة ولا البصر ، فإن العبرة بالبصيرة .
شرح
( 1 ) بلا خلاف ولا إشكال وتشهد به عدة روايات : ( منها ) صحيحة الجمال المتقدمة . ( 2 ) بلا خلاف ولا إشكال . ويدل عليه أن ولد الزنا ليس له أن يؤم الناس في الصلاة ولا تقبل شهادته كما يأتي ، فليس له أن يتصدى القضاء بين الناس بطريق أولى . هذا مضافا إلى أن قوله ( ع ) في صحيحة الجمال المتقدمة : ( ولكن انظروا إلى رجل منكم . ) ينصرف إلى غير ولد الزنا جزما ، وليس هنا ما يدل على نفوذ حكمه . ( 3 ) من دون خلاف وإشكال ، لأن الفاسق غير قابل للإمامة ولا تقبل شهادته . فلا يسمح له بالتصدي للقضاء بطريق أولى ، على أن الركون إليه في حكمه ركون إلى الظالم وهو منهي عنه . ( 4 ) لما تقدم في المجنون مضافا إلى عدم الخلاف فيه . ( 5 ) هذا في القاضي المنصوب ابتداءا على ما عرفت . ( 6 ) لانصراف الدليل عن غير الضابط ، كما عليه جماعة ، وهو غير بعيد ( 7 ) هذا مبني على ما علم من عدم الفرق بين الحر والعبد في أمثال ذلك من المناصب الإلهية وأما إذا لم يثبت ذلك فقد عرفت أنه لا دليل لفظي على جعل منصب القضاء في غير موارد التحكيم ليتمسك باطلاقه فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن وهو غير العبد ، ولعله لذلك ذهب الشيخ ( قده ) في المبسوط إلى اعتبار الحرية ونسبه صاحب المسالك