تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
كونه ولد زنا وإن ناله بعض الألسن ( 1 ) . ( مسألة 95 ) : لا تجوز الشهادة إلا بالمشاهدة أو السماع أو ما شاكل ذلك ( 2 ) وتتحقق المشاهدة في مورد الغصب والسرقة والقتل والرضاع وما شاكل ذلك ، وتقبل في ذلك الموارد شهادة الأصم ، ويتحقق السماع في موارد النسب والاقرار والشهادة على الشهادة والمعاملات من العقود والايقاعات وما شاكل ذلك . وعلى هذا الضابط لا تقبل الشهادة بالملك المطلق
شرح
ذلك فلا تبقى - للتفصيل في قبول شهادته في الشئ اليسير وعدم قبولها في الشئ الكثير - فائدة . ( 1 ) فإنه إذا كان واجدا لشرائط قبول الشهادة من العدالة وغيرها ، فإن ثبت بطريق شرعي كالفراش مثلا أنه ولد حلال فهو ، وإن لم يثبت فيكفي في قبول شهادته العمومات والاطلاقات ، فإن المخصص عنوان وجودي فيثبت عدمه عند الشك فيه بالأصل . ( 2 ) بيان ذلك أن الشاهد يخبر عن ثبوت المشهود به خارجا ، ولا يجوز الاخبار عن شئ بغير علم ، لقوله سبحانه : ( ولا تقف ما ليس لك به علم . ) ( * 1 ) وقوله سبحانه ( إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ) ( * 2 ) وغير ذلك مما دل على حرمة القول بغير علم ، والعالم بثبوت شئ وإن كان يجوز له الاخبار عنه ، إلا أنه لا يكفي في الشهادة وترتيب أثرها عليه ، وذلك لأن الشهود بمعنى الحضور ، ومنه المشاهدة وليس كل عالم شاهد .
هامش
( * 1 ) سورة الإسراء - الآية : 36 . ( * 2 ) سورة الزخرف - الآية : 86 .