كونه ولد زنا وإن ناله بعض الألسن ( 1 ) .
( مسألة 95 ) : لا تجوز الشهادة إلا بالمشاهدة أو السماع
أو ما شاكل ذلك ( 2 ) وتتحقق المشاهدة في مورد الغصب
والسرقة والقتل والرضاع وما شاكل ذلك ، وتقبل في ذلك
الموارد شهادة الأصم ، ويتحقق السماع في موارد النسب والاقرار
والشهادة على الشهادة والمعاملات من العقود والايقاعات وما
شاكل ذلك . وعلى هذا الضابط لا تقبل الشهادة بالملك المطلق
شرح
ذلك فلا تبقى - للتفصيل في قبول شهادته في الشئ اليسير وعدم قبولها في
الشئ الكثير - فائدة .
( 1 ) فإنه إذا كان واجدا لشرائط قبول الشهادة من العدالة وغيرها ،
فإن ثبت بطريق شرعي كالفراش مثلا أنه ولد حلال فهو ، وإن لم يثبت
فيكفي في قبول شهادته العمومات والاطلاقات ، فإن المخصص عنوان وجودي
فيثبت عدمه عند الشك فيه بالأصل .
( 2 ) بيان ذلك أن الشاهد يخبر عن ثبوت المشهود به خارجا ، ولا
يجوز الاخبار عن شئ بغير علم ، لقوله سبحانه : ( ولا تقف ما ليس
لك به علم . ) ( * 1 ) وقوله سبحانه ( إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ) ( * 2 )
وغير ذلك مما دل على حرمة القول بغير علم ، والعالم بثبوت شئ وإن
كان يجوز له الاخبار عنه ، إلا أنه لا يكفي في الشهادة وترتيب أثرها عليه ،
وذلك لأن الشهود بمعنى الحضور ، ومنه المشاهدة وليس كل عالم شاهد .
هامش
( * 1 ) سورة الإسراء - الآية : 36 .
( * 2 ) سورة الزخرف - الآية : 86 .