تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
في الشئ اليسير على اشكال ( 1 ) وتقبل شهادة من لم يثبت
شرح
ما رواه عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن الحسن عن أخيه ، قال : ( سألته عن ولد الزنا هل تجوز شهادته ؟ قال : نعم تجوز شهادته ولا يؤم ) ( * 1 ) فإنها ضعيفة سندا ، لأن عبد الله بن الحسن لم يرد فيه توثيق ولا مدح ، وعلى تقدير تسليم المعارضة فلا بد من حملها على التقية . ( 1 ) وجه الاشكال أن المشهور ذهبوا إلى عدم الفرق في عدم قبول شهادة ولد الزنا بين الشئ اليسير وغيره ، ولكن عن الشيخ في النهاية وابن حمزة قبول شهادته في الشئ اليسير ، ومستند ذلك ما رواه الشيخ بأسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عيسى بن عبد الله ، قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن شهادة ولد الزنا ؟ فقال : لا تجوز إلا في الشئ اليسير إذا رأيت منه صلاحا ) ( * 2 ) وناقش في ذلك الشهيد الثاني ( قده ) وغيره باشتراك عيسى بن عبد الله بين الثقة وغير الثقة . ولكن الظاهر أن المناقشة في غير محلها ، فإن الثقة إنما هو عيسى بن عبد الله القمي الذي ورد فيه بسند صحيح مدح بليغ عن الصادق ( ع ) ، والراوي عنه هو أبان على ما ذكره الشيخ في رجاله ، وروي عنه أبان في غير مورد ، فيتعين بذلك أن عيسى بن عبد الله الوارد في سند هذه الرواية هو القمي الأشعري فتكون الرواية معتبرة . إنما الاشكال من جهة أن الشئ اليسير والكثير ليس لهما واقع محفوظ كما تقدم ، بل هما أمران إضافيان ، فالشئ الواحد يسير بالإضافة إلى شئ وكثير بالإضافة إلى آخر ، أو أنه يسير بالإضافة إلى شخص وكثير بالإضافة إلى آخر ، أو أنه يسير في مكان أو زمان وكثير في مكان أو زمان آخر . وعلى
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 31 من أبواب الشهادات ، الحديث : 7 ، 5 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 31 من أبواب الشهادات ، الحديث : 7 ، 5 .