تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
بل وكذا إذا لم تدع ذلك ( 1 ) ولكن دعت الرجل إلى تزويجها أو أجابت إذا دعيت إليه بل الظاهر ذلك وإن علم كونها ذات بعل سابقا وادعت طلاقها أو موته ( 2 ) . نعم لو كانت متهمة في دعواها فالأحوط الفحص عن حالها ( 3 ) ومن هنا ظهر جواز تزويج زوجة من غاب غيبة منقطعة ولم يعلم موته وحياته إذا ادعت حصول العلم لها بموته من الأمارات والقرائن أو باخبار مخبرين ، وإن لم يحصل العلم بقولها . ويجوز للوكيل أن يجري العقد عليها ما لم يعلم كذبها في دعوى العلم ، ولكن الأحوط الترك خصوصا إذا كانت متهمة .
شرح
السند ضعيفة حيث إن محمد بن عبد الله الأشعري لم يوثق ، ومن هنا جعلناها مؤيدة . ( 1 ) للسيرة ومعتبر ميسر المتقدمتين ، إذ لا فرق في كونها مصدقة على نفسها بين قولها وعملها فإن دعوتها للرجل أو إجابتها له اخبار منها بخلوها عن البعل والمانع . ( 2 ) ظهر وجه مما تقدم ، حيث لم يرد تقييد لاطلاق قوله ( ع ) في معتبرة ميسر : ( هي المصدقة على نفسها ) وكذا السيرة فإن الرجال يتزوجون من الثيبات من غير فحص مع ظهور الثيبوبة في سبق الزوجية غالبا . ( 3 ) بل مقتضى صحيحة أبي مريم عن أبي جعفر ( ع ) : ( أنه