بل وكذا إذا لم تدع ذلك ( 1 ) ولكن دعت الرجل إلى
تزويجها أو أجابت إذا دعيت إليه بل الظاهر ذلك وإن علم
كونها ذات بعل سابقا وادعت طلاقها أو موته ( 2 ) . نعم
لو كانت متهمة في دعواها فالأحوط الفحص عن حالها ( 3 )
ومن هنا ظهر جواز تزويج زوجة من غاب غيبة منقطعة
ولم يعلم موته وحياته إذا ادعت حصول العلم لها بموته من
الأمارات والقرائن أو باخبار مخبرين ، وإن لم يحصل
العلم بقولها . ويجوز للوكيل أن يجري العقد عليها ما لم
يعلم كذبها في دعوى العلم ، ولكن الأحوط الترك خصوصا
إذا كانت متهمة .
شرح
السند ضعيفة حيث إن محمد بن عبد الله الأشعري لم يوثق ، ومن
هنا جعلناها مؤيدة .
( 1 ) للسيرة ومعتبر ميسر المتقدمتين ، إذ لا فرق في كونها مصدقة
على نفسها بين قولها وعملها فإن دعوتها للرجل أو إجابتها له اخبار
منها بخلوها عن البعل والمانع .
( 2 ) ظهر وجه مما تقدم ، حيث لم يرد تقييد لاطلاق قوله ( ع )
في معتبرة ميسر : ( هي المصدقة على نفسها ) وكذا السيرة فإن
الرجال يتزوجون من الثيبات من غير فحص مع ظهور الثيبوبة في سبق
الزوجية غالبا .
( 3 ) بل مقتضى صحيحة أبي مريم عن أبي جعفر ( ع ) : ( أنه