ولا اشكال في جواز وطئها ( 1 ) . وإن اشتراها لنفسه
بطل نكاحها ( 2 ) وحلت له بالملك - على الأقوى من ملكية
شرح
أقول : أن ما أفاده ( قده ) وإن كان مناقضا لما أفاده أولا :
إلا أنه هو الصحيح حيث لم يثبت اجماع على الخلاف .
ثم كان عليه ( قده ) التنبيه على رواية معتبرة معارضة لما تقدم
من النصوص حيث تدل بالصراحة على الوجه الثاني ، وهي صحيحة
علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : ( سألته عن
رجل تحته مملوكة بين رجلين فقال أحدهما : قد بدا لي أن أنزع جاريتي
منك وأبيع نصيبي فباعه ، فقال المشتري : أريد أن أقبض جاريتي ،
هل تحرم على الزوج ؟ قال : إذا اشتراها غير الذي كان أنكحها
إياه فإن الطلاق بيده إن شاء فرق بينهما وإن شاء تركها معه ، فهي
حلال لزوجها وهما على نكاحهما حتى ينزعها المشتري . . الحديث ) ( 1 )
وهذه الرواية وإن كانت صحيحة سندا وواضحة دلالة ، إلا أنها
لما كانت معارضة للنصوص الصحيحة الصريحة والمستفيضة ، فلا بد من
رد علمها إلى أهله حيث لا يمكن حمل هذه على محمل آخر لصراحتها ،
ولا رفع اليد عن تلك الروايات لصحة سندها واستفاضتها .
( 1 ) يظهر الحال فيه مما تقدم .
( 2 ) بلا خلاف فيه بينهم ، إلا أن المستند فيه ليس هو عدم
اجتماع الزوجية والملكية المستفاد من الآية الكريمة والنصوص المعتبرة
على ما ذكر في بعض الكلمات كي يرد عليه بأن استحالة الجمع
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 48 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 2 .