تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
ولا اشكال في جواز وطئها ( 1 ) . وإن اشتراها لنفسه بطل نكاحها ( 2 ) وحلت له بالملك - على الأقوى من ملكية
شرح
أقول : أن ما أفاده ( قده ) وإن كان مناقضا لما أفاده أولا : إلا أنه هو الصحيح حيث لم يثبت اجماع على الخلاف . ثم كان عليه ( قده ) التنبيه على رواية معتبرة معارضة لما تقدم من النصوص حيث تدل بالصراحة على الوجه الثاني ، وهي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : ( سألته عن رجل تحته مملوكة بين رجلين فقال أحدهما : قد بدا لي أن أنزع جاريتي منك وأبيع نصيبي فباعه ، فقال المشتري : أريد أن أقبض جاريتي ، هل تحرم على الزوج ؟ قال : إذا اشتراها غير الذي كان أنكحها إياه فإن الطلاق بيده إن شاء فرق بينهما وإن شاء تركها معه ، فهي حلال لزوجها وهما على نكاحهما حتى ينزعها المشتري . . الحديث ) ( 1 ) وهذه الرواية وإن كانت صحيحة سندا وواضحة دلالة ، إلا أنها لما كانت معارضة للنصوص الصحيحة الصريحة والمستفيضة ، فلا بد من رد علمها إلى أهله حيث لا يمكن حمل هذه على محمل آخر لصراحتها ، ولا رفع اليد عن تلك الروايات لصحة سندها واستفاضتها . ( 1 ) يظهر الحال فيه مما تقدم . ( 2 ) بلا خلاف فيه بينهم ، إلا أن المستند فيه ليس هو عدم اجتماع الزوجية والملكية المستفاد من الآية الكريمة والنصوص المعتبرة على ما ذكر في بعض الكلمات كي يرد عليه بأن استحالة الجمع
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 48 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 2 .