تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
نعم لو أقامت البينة على ذلك فرق بينها وبينه ( 1 ) وإن لم يكن هناك زوج معين ، بل شهدت بأنها ذات بعل على وجه الاجمال . ( التاسعة ) : إذا وكلا وكيلا في اجراء الصيغة في زمان معين لا يجوز لهما المقاربة بعد مضي ذلك الزمان ( 2 ) إلا أن يحصل لهما العلم بايقاعه .
ولا يكفي الظن بذلك ، وإن حصل من اخبار مخبر بذلك ، وإن كان ثقة ( 3 ) .
شرح
بالنسبة إلى جواز التزويج ، وأما بالنسبة إلى ابطال زوجية محكومة بالصحة ظاهرا فلا دليل على حجية اخبارها فيه ، بل مقتضى كونه اقرارا في حق الغير عدم السماع . نعم اخبارها هذا حجة بالنسبة إلى نفسها ، فلا تستحق المطالبة بالمهر والنفقة لاعترافها بكونها بغية ، وإن وجب على الزوج دفعهما إليها للعلم الاجمالي بوجوبهما أو حرمة الوطئ - على ما تقدم بيانه مفصلا في المسألة الثالثة من هذا الفصل فراجع . ( 1 ) عملا بأدلة حجية البينة المحكمة في المقام من غير معارض . ( 2 ) لاحتمال عدم وقوعه لنسيان أو غيره ، وحيث لم يحرز وقوعها فلا مجال لترتيب آثارها . ( 3 ) على خلاف بينهم منشأه الخلاف في أن الأصل هل هو حجية خبر الثقة في الموضوعات إلا ما خرج بالدليل ، أو عدمها إلا ما خرج بالدليل ؟ وقد عرفت في الأبحاث الماضية أن الصحيح هو الأول ، باعتبار