نعم لو أقامت البينة على ذلك فرق بينها وبينه ( 1 ) وإن لم
يكن هناك زوج معين ، بل شهدت بأنها ذات بعل على
وجه الاجمال .
( التاسعة ) : إذا وكلا وكيلا في اجراء الصيغة في زمان
معين لا يجوز لهما المقاربة بعد مضي ذلك الزمان ( 2 ) إلا أن
يحصل لهما العلم بايقاعه .
ولا يكفي الظن بذلك ، وإن
حصل من اخبار مخبر بذلك ، وإن كان ثقة ( 3 ) .
شرح
بالنسبة إلى جواز التزويج ، وأما بالنسبة إلى ابطال زوجية محكومة
بالصحة ظاهرا فلا دليل على حجية اخبارها فيه ، بل مقتضى كونه
اقرارا في حق الغير عدم السماع .
نعم اخبارها هذا حجة بالنسبة إلى نفسها ، فلا تستحق المطالبة
بالمهر والنفقة لاعترافها بكونها بغية ، وإن وجب على الزوج دفعهما
إليها للعلم الاجمالي بوجوبهما أو حرمة الوطئ - على ما تقدم بيانه
مفصلا في المسألة الثالثة من هذا الفصل فراجع .
( 1 ) عملا بأدلة حجية البينة المحكمة في المقام من غير معارض .
( 2 ) لاحتمال عدم وقوعه لنسيان أو غيره ، وحيث لم يحرز وقوعها
فلا مجال لترتيب آثارها .
( 3 ) على خلاف بينهم منشأه الخلاف في أن الأصل هل هو حجية
خبر الثقة في الموضوعات إلا ما خرج بالدليل ، أو عدمها إلا ما خرج
بالدليل ؟
وقد عرفت في الأبحاث الماضية أن الصحيح هو الأول ، باعتبار