تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
وإن اشتراها بعين ماله كانت له وبطلت الزوجية . وكذا أن اشتراها في الذمة ، لانصرافه إلى ذمة نفسه ( 1 ) . وفي الحاجة إلى الإذن الجديد وعدمها ، الوجهان .
( السابعة ) : يجوز تزويج امرأة تدعي أنها خلية من الزوج من غير فحص ( 2 ) مع عدم حصول العلم بقولها ،
شرح
( 1 ) حيث لم تقم قرينة على الخلاف ، فإن كونه في ذمة الغير يحتاج إلى مؤنة زائدة وخلاف ظاهر الشراء . ( 2 ) على ما هو المعروف والمشهور بينهم ، بل لم يظهر الخلاف فيه من أحد ، وتدلنا عليه - مضافا إلى السيرة القطعية حيث يتزوج الرجل الغريب في غير بلده ، ومعتمدا على دعواها أنها خلية من غير فحص من دون أن يظهر التوقف في صحة عقده من أحد - معتبرة ميسر قال : ( قلت لأبي عبد الله ( ع ) : ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد ، فأقول لها : ألك زوج ؟ فتقول : لا ، فأتزوجها ، قال : نعم هي المصدقة على نفسها ( 1 ) . يؤيده خبر محمد بن عبد الله الأشعري قال : ( قلت للرضا ( ع ) : الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا ، فقال : وما عليه ؟ أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج ) ( 2 ) . وهي بحسب الدلالة وإن كانت لا بأس بها ، إلا أنها من حيث
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 25 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ح 2 . ( 2 ) الوسائل : ج 14 باب 10 من أبواب المتعة ح 3 .
كتاب النكاح — صفحة 237 | السيد الخوئي