تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
شرح
والحاصل : أن ما أفاده ( قده ) في المقام بل نسب ذلك إلى الأصحاب ، لا يجتمع مع ما ذكر في باب الطوارئ ولا يمكن المساعدة عليه . ثم إن صاحب الجواهر ( قده ) بعد أن اختار في هذه المسألة بقاء النكاح على حاله ( 1 ) ذكر في مسألة ما لو بيعت الأمة المزوجة ( 2 ) ما ملخصه أن فيها وجهين : بطلان النكاح لكون بيعها طلاقا لها حقيقة فيحصل الفراق بينها وبين الزوج غاية الأمر أن للمشتري ارجاع الزوجية فيكون نظير رجوع الزوج بزوجته المطلقة في أثناء العدة - بناءا على مسلك المشهور من أنه ارجاع للزوجية بعد ارتفاعها - وبقاء النكاح مع ثبوت حق الفصل بينهما للمشتري . ثم ذكر ( قده ) أن الوجه الأول هو الأقوى - إن لم يثبت اجماع على خلافه - باعتبار أنه هو الذي تقتضيه النصوص المعتبرة الدالة على أن صفقتها طلاقها ، بل حسنة حسن بن زياد قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل اشترى جارية يطأها فبلغه أن لها زوجا قال : يطأها فإن بيعها طلاقها ، وذلك أنهما لا يقدران على شئ من أمرهما إذا بيعا ( 3 ) ، وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) : ( قال : طلاق الأمة بيعها أو بيع زوجها وقال في الرجل يزوج أمته رجل حرا ثم يبيعها ، قال : هو فراق بينهما إلا أن يشاء المشتري أن يدعهما ) ( 4 ) كالصريحتين في المدعى .
هامش
( 1 ) الجواهر ج 29 ص 168 . ( 2 ) الجواهر : ج 30 ص 263 . ( 3 ) الوسائل : ج 14 باب 47 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 2 . ( 4 ) الوسائل : ج 14 باب 47 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 .