فصل
في مسائل متفرقة
( الأولى ) : لا يجوز في النكاح دواما أو متعة اشتراط
الخيار في نفس العقد فلو شرطه بطل ( 1 )
وفي بطلان العقد
شرح
فصل
في مسائل متفرقة
( 1 ) بلا خلاف فيه بل ادعي عليه الاجماع في كلمات غير واحد
من الأصحاب وقد نسب إلى بعض القول بجوازه ، إلا أنه لم يعرف
قائله . ويدل عليه :
أولا : إن جعل الخيار إنما يصح فيما إذا كان اللزوم من حقوق
المتعاقدين أو أحدهما ، وأما إذا كان ذلك من الأحكام الشرعية فليس
لهما اشتراط الخيار لأنه من تغيير الحكم الشرعي وأمره بيد الشارع
وليس للمكلف فيه صلاحية نفيا أو اثباتا اشتراط اللزوم في العقود
الجائزة . وحيث إن اللزوم في النكاح من الأحكام الشرعية ، فإن
الزواج مستمر إلى تحقق ما يرفعه من الموت أو الطلاق أو انقضاء المدة