تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
شرح
المشهور : ( نهى النبي عن بيع الغرر ) أم لم يتم ، وأما شمولها لغيره من المعاملات فهو مورد بحث وكلام بين الأصحاب ولا دليل عليه سوى ما ذكره العلامة ( قده ) في التذكرة من أن النبي ( ص ) نهى عن الغرر ، لكنه لم يثبت . وكيف كان : فلا مجال للتعدي إلى النكاح ، لأنه ليس من العقود المعاوضية التي يراد منها تبديل الأعيان مع الاحتفاظ على المالية ، وإنما هو علقة خاصة قائمة بين الرجل المعين والمرأة المعينة ، ولذا يصح العقد من غير مهر على الاطلاق . نعم يثبت مهر المثل عند الدخول بها ، إلا أنه غير العقد فإنه يصح من دونه . وعلى هذا الأساس لم يلتزم أحد بثبوت الخيار في المهر له أو لها فيما إذا تبين زيادة المسمى عن مهر المثل أو نقصانه عنه ، بدعوى الغبن .