شرح
المشهور : ( نهى النبي عن بيع الغرر ) أم لم يتم ، وأما شمولها لغيره
من المعاملات فهو مورد بحث وكلام بين الأصحاب ولا دليل عليه
سوى ما ذكره العلامة ( قده ) في التذكرة من أن النبي ( ص ) نهى
عن الغرر ، لكنه لم يثبت .
وكيف كان : فلا مجال للتعدي إلى النكاح ، لأنه ليس من العقود
المعاوضية التي يراد منها تبديل الأعيان مع الاحتفاظ على المالية ، وإنما
هو علقة خاصة قائمة بين الرجل المعين والمرأة المعينة ، ولذا يصح
العقد من غير مهر على الاطلاق . نعم يثبت مهر المثل عند الدخول
بها ، إلا أنه غير العقد فإنه يصح من دونه .
وعلى هذا الأساس لم يلتزم أحد بثبوت الخيار في المهر له أو لها
فيما إذا تبين زيادة المسمى عن مهر المثل أو نقصانه عنه ، بدعوى الغبن .