تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
بلا ذكر المهر ، فيرجع إلى مهر المثل ( 1 ) . هذا في العقد الدائم الذي الذي لا يلزم فيه ذكر المهر . وأما في المتعة حيث إنها لا تصح بلا مهر ، فاشتراط الخيار في المهر فيها مشكل ( 2 ) .
( الثانية ) : إذا ادعى رجل زوجية امرأة فصدقته أو ادعت امرأة زوجية رجل فصدقها ، حكم لهما بذلك في ظاهر الشرع ويترتب جميع آثار الزوجية بينهما ، لأن الحق لا يعدوهما ( 3 ) ولقاعدة الاقرار ( 4 ) . وإذا مات أحدهما ورثه الآخر ، ولا فرق في ذلك بين كونهما بلديين معروفين أو غريبين .
شرح
زمانا بحد معين ومضبوط . ولعل هذا هو مقصود الماتن ( قده ) في المقام . ( 1 ) فيما إذا دخل بها ولم يتراضيا على مسمى غير الأول . ( 2 ) بل ممنوع ، لأن مرجعه إلى دوران العقد بين وجود المهر فيه وخلوه عنه ، وهو موجب للبطلان فيه لاعتبار ذكر المهر والأجل فيها اجماعا . ( 3 ) كما تقتضيه السيرة العقلائية القطعية من جميع الطوائف والمذاهب بلا خلاف فيه كما هو الحال في دعوى النسب . ( 4 ) التمسك بهذه القاعدة لاثبات الزوجية في المقام غير واضح فإنها إنما تختص بما يكون على المقر ويعتبر ضررا عليه ، ولا تشمل مالا يكون كذلك أو يكون فيه نفع له . ومن هنا فحيث إن للزوجية نوعين من الأثر ما يكون على الزوج أو الزوجة وما يكون لهما بالقياس