بلا ذكر المهر ، فيرجع إلى مهر المثل ( 1 ) . هذا في العقد
الدائم الذي الذي لا يلزم فيه ذكر المهر . وأما في المتعة حيث
إنها لا تصح بلا مهر ، فاشتراط الخيار في المهر فيها مشكل ( 2 ) .
( الثانية ) : إذا ادعى رجل زوجية امرأة فصدقته أو
ادعت امرأة زوجية رجل فصدقها ، حكم لهما بذلك في
ظاهر الشرع ويترتب جميع آثار الزوجية بينهما ، لأن الحق
لا يعدوهما ( 3 ) ولقاعدة الاقرار ( 4 ) . وإذا مات أحدهما
ورثه الآخر ، ولا فرق في ذلك بين كونهما بلديين معروفين
أو غريبين .
شرح
زمانا بحد معين ومضبوط .
ولعل هذا هو مقصود الماتن ( قده ) في المقام .
( 1 ) فيما إذا دخل بها ولم يتراضيا على مسمى غير الأول .
( 2 ) بل ممنوع ، لأن مرجعه إلى دوران العقد بين وجود المهر
فيه وخلوه عنه ، وهو موجب للبطلان فيه لاعتبار ذكر المهر والأجل
فيها اجماعا .
( 3 ) كما تقتضيه السيرة العقلائية القطعية من جميع الطوائف والمذاهب
بلا خلاف فيه كما هو الحال في دعوى النسب .
( 4 ) التمسك بهذه القاعدة لاثبات الزوجية في المقام غير واضح
فإنها إنما تختص بما يكون على المقر ويعتبر ضررا عليه ، ولا تشمل
مالا يكون كذلك أو يكون فيه نفع له . ومن هنا فحيث إن للزوجية
نوعين من الأثر ما يكون على الزوج أو الزوجة وما يكون لهما بالقياس