تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
( مسألة 10 ) : ذكر بعضهم أنه يشترط اتحاد مجلس الايجاب والقبول فلو كان القابل غائبا عن المجلس ، فقال الموجب : ( زوجت فلانا فلانة ) وبعد بلوغ الخبر إليه قال : ( قبلت ) لم يصح ، وفيه أنه لا دليل على اعتباره ( 1 ) من حيث هو ، وعدم الصحة في الفرض المذكور إنما هو من جهة الفصل الطويل أو عدم صدق المعاقدة والمعاهدة لعدم التخاطب ، وإلا فلو فرض صدق المعاقدة وعدم الفصل مع تعدد المجلس صح ، كما إذا خاطبه وهو في مكان آخر لكنه يسمع صوته ويقول : ( قبلت ) بلا فصل مضر فإنه يصدق عليه المعاقدة ( 2 ) .
( مسألة 11 ) : ويشترط فيه التنجيز ( 3 ) كما في سائر العقود ، فلو علقه على شرط أو مجئ زمان بطل . نعم
شرح
ولا عبرة به ، وإنما العبرة بصدق المعاقدة ، ولما كانت هي قائمة بين الالتزامين كفى تحقق الثاني في حين بقاء الأول وقبل رفع اليد عنه ، حيث يتحقق الارتباط بينهما . ( 1 ) كما يظهر ذلك جليا مما تقدم في المسألة السابقة . ( 2 ) بل قد عرفت أن صدق المعاقدة لا يتوقف على عدم الفصل بين الايجاب والقبول وإنما يكفي تحقق الالتزام من الطرف الآخر في زمن وجود الالتزام من الأول . ( 3 ) وتفصيل الكلام أن يقال : إن التعليق قد يكون على أمر