تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
وعدم اللمس والنظر ( 1 ) .
وتحرم مع الدخول ( 2 ) أو أحد الأمرين إذا كان بشهوة ( 3 ) .
شرح
ابن البختري إلا أنه زاد : ( قال : وكان لأبي جعفر ( ع ) جاريتان تقومان عليه فوهب لي إحداهما ) ( 1 ) فإن ظاهر قوله ( ع ) : ( تقومان عليه ) أنهما تخدمانه . وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : ( قال : في كتاب علي ( ع ) أن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا ويأخذ الوالد من مال ولده ما يشاء ، وله أن يقع على جارية ابنه إن لم يكن الابن وقع عليها ) ( 2 ) . إلى غير ذلك من النصوص . ( 1 ) وتدل على اعتبار عدمهما في الجواز مضافا إلى صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج وحفص بن البختري وعلي بن يقطين المتقدمة معتبرة عيص بن القاسم عن أبي عبد الله ( ع ) : ( قال : أدنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسها أو جردها ) ( 3 ) . ( 2 ) وتدل عليها مضافا إلى مفهوم صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج وحفص بن البختري وعلي بن يقطين وصحيحة محمد بن مسلم المتقدمتين صحيحة زرارة : ( قال : قال : أبو جعفر ( ع ) في حديث : إذا أتى الجارية وهي حلال فلا تحل تلك الجارية لابنه ولا لأبيه ) ( 4 ) . ( 3 ) لصحيحة محمد بن إسماعيل : ( قال : سألت أبا الحسن ( ع )
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 4 . ( 2 ) الوسائل : ج 14 باب 40 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 6 . ( 3 ) الوسائل : ج 14 باب 77 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 . ( 4 ) الوسائل : ج 14 باب 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 5 .