فصل
في المحرمات بالمصاهرة
وهي علاقة بين أحد الطرفين مع أقرباء الآخر تحدث
بالزوجية أو الملك عينا أو انتفاعا ، بالتحليل ، أو الوطئ
شبهة أو زنا ، أو النظر واللمس في صورة مخصوصة .
( مسألة 1 ) : تحرم زوجة كل من الأب والابن على
الآخر ( 1 ) ،
شرح
فصل
في المحرمات بالمصاهرة
( 1 ) بلا خلاف فيه بل لا يبعد أن يكون من ضروريا الدين ،
فإنه لم ينسب إلى أحد من المسلمين القول بجوازه ، بل لم ينسب
جوازه إلى غير المسلمين عدا ما نسب إلى المجوس ، نعم كان الرجل
يستحل زوجة أبيه في الجاهلية ، إلا أنه لم يكن بعنوان الدين .
وعلى كل : فالحكم لوضوحه لا يحتاج إلى الدليل ، على أن الأدلة
من الكتاب والسنة وافرة جدا ، أما من الكتاب فيدل على حرمة