تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
فصل في المحرمات بالمصاهرة وهي علاقة بين أحد الطرفين مع أقرباء الآخر تحدث بالزوجية أو الملك عينا أو انتفاعا ، بالتحليل ، أو الوطئ شبهة أو زنا ، أو النظر واللمس في صورة مخصوصة . ( مسألة 1 ) : تحرم زوجة كل من الأب والابن على الآخر ( 1 ) ،
شرح
فصل في المحرمات بالمصاهرة ( 1 ) بلا خلاف فيه بل لا يبعد أن يكون من ضروريا الدين ، فإنه لم ينسب إلى أحد من المسلمين القول بجوازه ، بل لم ينسب جوازه إلى غير المسلمين عدا ما نسب إلى المجوس ، نعم كان الرجل يستحل زوجة أبيه في الجاهلية ، إلا أنه لم يكن بعنوان الدين . وعلى كل : فالحكم لوضوحه لا يحتاج إلى الدليل ، على أن الأدلة من الكتاب والسنة وافرة جدا ، أما من الكتاب فيدل على حرمة