تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
فصاعدا في الأول ( 1 ) ونازلا في الثاني ( 2 ) نسبا أو رضاعا ( 3 ) دواما أو متعة ( 4 ) ، بمجرد العقد وإن لم يكن دخل ( 5 ولا فرق في الزوجين والأب والابن بين الحر والمملوك ( 6 )
( مسألة 2 ) : لا تحرم مملوكة الأب على الابن وبالعكس مع عدم الدخول ( 7 )
شرح
نكاح امرأة الأب وما بطن الزنا ) ( 1 ) . إلى غيرها من النصوص الدالة صريحا على عدم الجواز . والحاصل : إن الحكم مما لا اشكال فيه اجماعا وضرورة ، كتابا وسنة . ( 1 ) على ما نصت عليه صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة . ( 2 ) اجماع ، ولصدق الابن على الحفيد . ( 3 ) لعموم أدلة تنزيل من ينتسب بالرضاع منزلة من ينتسب بالنسب . ( 4 ) لاطلاق الأدلة . ( 5 ) على ما تقتضيه الآية الكريمة واطلاقات النصوص . ( 6 ) لاطلاق الأدلة . ( 7 ) لدلالة جملة من النصوص المعتبرة عليه صريحا ففي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج وحفص بن البختري وعلي بن يقطين : ( قالوا : سمعنا أبا عبد الله ( ع ) يقول في الرجل تكون له الجارية أفتحل لابنه ؟ فقال : ما لم يكن جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس ) ( 2 ) . وقد رواها الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج وحفص
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 8 . ( 2 ) الوسائل : ج 14 باب 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 3 .