فصاعدا في الأول ( 1 ) ونازلا في الثاني ( 2 ) نسبا أو رضاعا ( 3 )
دواما أو متعة ( 4 ) ، بمجرد العقد وإن لم يكن دخل ( 5
ولا فرق في الزوجين والأب والابن بين الحر والمملوك ( 6 )
( مسألة 2 ) : لا تحرم مملوكة الأب على الابن وبالعكس
مع عدم الدخول ( 7 )
شرح
نكاح امرأة الأب وما بطن الزنا ) ( 1 ) .
إلى غيرها من النصوص الدالة صريحا على عدم الجواز .
والحاصل : إن الحكم مما لا اشكال فيه اجماعا وضرورة ، كتابا وسنة .
( 1 ) على ما نصت عليه صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة .
( 2 ) اجماع ، ولصدق الابن على الحفيد .
( 3 ) لعموم أدلة تنزيل من ينتسب بالرضاع منزلة من ينتسب بالنسب .
( 4 ) لاطلاق الأدلة .
( 5 ) على ما تقتضيه الآية الكريمة واطلاقات النصوص .
( 6 ) لاطلاق الأدلة .
( 7 ) لدلالة جملة من النصوص المعتبرة عليه صريحا ففي صحيحة
عبد الرحمن بن الحجاج وحفص بن البختري وعلي بن يقطين : ( قالوا :
سمعنا أبا عبد الله ( ع ) يقول في الرجل تكون له الجارية أفتحل لابنه ؟
فقال : ما لم يكن جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس ) ( 2 ) .
وقد رواها الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج وحفص
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 8 .
( 2 ) الوسائل : ج 14 باب 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 3 .