تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
شرح
عن الرجل تكون له الجارية فيقبلها هل تحل لولده ؟ قال : بشهوة ؟ قلت : نعم ، قال : ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة ، ثم قال ابتداء منه : إن جردها ونظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه ) ( 1 ) . وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) : ( قال : إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه ) ( 2 ) . وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في الرجل تكون عنده الجارية يجردها وينظر إلى جسمها نظر شهوة هل تحل لأبيه ؟ وإن فعل أبوه هل تحل لابنه ؟ قال : إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه وإن فعل ذلك الابن لم تحل للأب ) ( 3 ) . نعم قد وردت بإزاء هذه الصحاح روايتان معتبرتان قد يتوهم معارضتهما لها وهما : أولا : معتبرة عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث : ( قال : سألته عن رجل تكون له جارية فيضع أبوه يده عليها من شهوة أو ينظر منها إلى محرم من شهوة فكره أن يمسها ابنه ) ( 4 ) ووجه التوهم : أن الكراهة لما كانت تقتضي جواز الفعل كانت هذه المعتبرة معارضة لتلك الأخبار ومقتضى الجمع بينهما هو حمل الأخبار المانعة على المبالغة في الكراهة ونتيجة الالتزام بالجواز لا محالة . وفيه : ما تقدم غير مرة من أن الكراهة ظاهرة في التحريم ،
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1 . ( 2 ) الوسائل : ج 14 باب 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 4 . ( 3 ) الوسائل : ج 14 باب 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 6 . ( 4 ) الوسائل : ج 14 باب 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2 .
كتاب النكاح — صفحة 320 | السيد الخوئي