تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
والخنزير ( 1 ) والكافر ( 2 ) بلا رطوبة ، وعرق الجنب من الحلال ( 3 ) وملاقاة ما شك في ملاقاته ( 4 ) لبول الفرس والبغل والحمار ،
شرح
رطب فليغسله وإن كان جافا فينضح ثوبه بالماء ( * 1 ) ونحوها غيرها وحيث أن ملاقاة النجس مع الجفاف غير موجبة للسراية ووجوب الصب أو النضح خلاف المقطوع به حمل الأمر بهما في الأخبار على الاستحباب . ( 1 ) ففي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به : ؟ قال : إن كان دخل في صلاته فليمض ، فإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله ( * 2 ) وغير ذلك من الأخبار . ( 2 ) كما ورد في مصححة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في ثوب المجوسي فقال : يرش بالماء ( * 3 ) المحمولة على الاستحباب إذا لم يعلم ملاقاته الثوب عن رطوبة ، وحيث أن المجوسي لا خصوصية له فيتعدى عنه إلى غيره من أصناف الكفار . ( 3 ) لموثقة أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتى يبتل القميص فقال : لا بأس وإن أحب أن يرشه بالماء فليفعل ( * 4 ) . ( 4 ) لقوله عليه السلام في حسنة محمد بن مسلم المتقدمة : فإن شككت فانضحه .
هامش
( * 1 ) المروية في ب 12 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( * 2 ) المروية في ب 13 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( * 3 ) المروية في ب 73 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( * 4 ) المروية في ب 27 من أبواب النجاسات من الوسائل .