والخنزير ( 1 ) والكافر ( 2 ) بلا رطوبة ، وعرق الجنب من الحلال ( 3 ) وملاقاة ما
شك في ملاقاته ( 4 ) لبول الفرس والبغل والحمار ،
شرح
رطب فليغسله وإن كان جافا فينضح ثوبه بالماء ( * 1 ) ونحوها غيرها وحيث أن
ملاقاة النجس مع الجفاف غير موجبة للسراية ووجوب الصب أو النضح خلاف
المقطوع به حمل الأمر بهما في الأخبار على الاستحباب .
( 1 ) ففي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن الرجل
يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به : ؟ قال : إن
كان دخل في صلاته فليمض ، فإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه
إلا أن يكون فيه أثر فيغسله ( * 2 ) وغير ذلك من الأخبار .
( 2 ) كما ورد في مصححة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة
في ثوب المجوسي فقال : يرش بالماء ( * 3 ) المحمولة على الاستحباب إذا لم يعلم
ملاقاته الثوب عن رطوبة ، وحيث أن المجوسي لا خصوصية له فيتعدى عنه إلى
غيره من أصناف الكفار .
( 3 ) لموثقة أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القميص يعرق
فيه الرجل وهو جنب حتى يبتل القميص فقال : لا بأس وإن أحب أن يرشه
بالماء فليفعل ( * 4 ) .
( 4 ) لقوله عليه السلام في حسنة محمد بن مسلم المتقدمة : فإن شككت فانضحه .
هامش
( * 1 ) المروية في ب 12 من أبواب النجاسات من الوسائل .
( * 2 ) المروية في ب 13 من أبواب النجاسات من الوسائل .
( * 3 ) المروية في ب 73 من أبواب النجاسات من الوسائل .
( * 4 ) المروية في ب 27 من أبواب النجاسات من الوسائل .