تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
( مسألة 4 ) ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية ( 1 ) فجلده ولحمه طاهر بعد التذكية .
( مسألة 5 ) يستحب غسل الملاقي في جملة من الموارد مع عدم تنجسه كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس ، والبغل والحمار ( 2 ) وملاقاة الفأرة الحية
شرح
باحتمال عدم التذكية أو كون الدباغة مطهرة عنده . وهذه المسألة قد تقدمت في البحث عن نجاسة الميتة مفصلا . وهذا بخلاف اللحوم والجلود المأخوذة من غير المسلمين وأسواقهم لأنه إذا لم يكن هناك أمارة أخرى على التذكية فمقتضى الاستصحاب عدمها إلا أن هذا الاستصحاب لا يترتب عليه الحكم بنجاسة الجلود واللحوم وإنما يترتب عليه حرمة أكلها وعدم جواز الصلاة فيها وذلك لأن النجاسة مترتبة على عنوان الميتة واستصحاب عدم التذكية لا يثبت كونها ميتة والتفصيل موكول إلى محله . ( 1 ) مرت الإشارة إلى ذلك في المسألة الثالثة من مسائل نجاسة البول والغائط فليراجع . ( 2 ) للأمر بغسلهما من أبوال الدواب الثلاث في جملة من الأخبار ( * 1 ) المحمولة على الاستحباب جمعا بينها وبين ما دل بصراحته على عدم وجوب الغسل من أبوالها . ويمكن المناقشة في ذلك بأن الأخبار الدالة على نجاسة الأبوال
هامش
( * 1 ) حسنة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن أبوال الدواب والبغال والحمير فقال : اغسله ، فإن لم تعلم مكانه فأغسل الثوب كله ، فإن شككت فانضحه وغيرها من الأخبار المروية في ب 9 من أبواب النجاسات من الوسائل .