وملاقاة الفأرة الحية ( 1 ) مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرها . وما شك في ملاقاته
للبول ( 2 ) أو الدم أو المني ( 3 ) وملاقاة الصفرة الخارجة من دبر صاحب البواسير ( 4 )
شرح
( 1 ) لقوله عليه السلام في صحيحة علي بن جعفر المتقدمة : وما لم تره
أنضحه بالماء .
( 2 ) لصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن
رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه فلا يستيقن فهل يجزه أن يصب على
ذكره إذا بال ولا يتنشف ؟ قال : يغسل ما استبان أنه أصابه وينضح ما يشك
فيه من جسده أو ثيابه ويتنشف قبل أن يتوضأ ( * 1 ) .
( 3 ) لحسنة عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
أصاب ثوبه جنابة أو دم قال : إن كان قد علم أنه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل
أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى ، وإن كان لم يعلم به فليس
عليه إعادة ، وإن كان يرى أنه أصابه شئ فنظر فلم ير شيئا أجزأه أن ينضحه
بالماء ( * 2 ) .
( 4 ) لصحيحة البزنطي قال : سأل الرضا عليه السلام رجل وأنا حاضر فقال :
إن لي جرحا في مقعدتي فأتوضأ ثم أستنجي ، ثم أجد بعد ذلك الندى والصفرة
تخرج من المقعدة أفأعيد الوضوء ؟ قال : قد أيقنت ؟ قال : نعم ، قال : لا
هامش
( * 1 ) المروية في ب 11 من أحكام الخلوة و 37 من أبواب النجاسات
من الوسائل .
( * 2 ) المروية في ب 40 من أبواب النجاسات من الوسائل . ثم إن كلمة دم
في الجواب موجودة في التهذيب والوسائل وغير موجودة في الكافي والوافي فعلى
نسختهما لا بد من حمل الجنابة على المثال ليطابق الجواب مع السؤال .