تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
ومعبد اليهود والنصارى والمجوس ( 1 ) إذا أراد أن يصلي فيه . ويستحب المسح بالتراب أو بالحائط في موارد : كمصافحة الكافر الكتابي ( 2 ) بلا رطوبة ، ومس الكلب والخنزير ( 3 ) بلا رطوبة ، ومس الثعلب والأرنب .
شرح
ولكن رشه بالماء لا تعد الوضوء ( * 1 ) والجرح يعم البواسير وغيرها . ( 1 ) كما في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس فقال : رش وصل ( * 2 ) وغيرها من الأخبار ( * 3 ) والوارد فيها بيوت المجوس لا معابدهم ومن ثمة عبر صاحب الوسائل ( قده ) بباب جواز الصلاة في بيوت المجوس فليلاحظ . وقد أسلفنا بعض الكلام في هذه المسألة عند التكلم على أحكام النجاسات فليراجع ( * 4 ) ( 2 ) كما في رواية القلانسي المتقدمة وقد عرفت الحال فيها . ( 3 ) هذا وإن أشتهر في كلام جملة منهم كما نقله صاحب الحدائق ( قده ) إلحاقا لهما بسابقهما كما عن الشيخ في المبسوط استحبابه في كل نجاسة يابسة أصابت البدن ، وعن ابن حمزة إيجابه في مس الكلب والخنزير وأخويهما بل هو ظاهر الطوسي ( قده ) في نهايته بزيادة الثعلب والأرنب والفأرة ، والوزغة وكذا المفيد ( قده ) بإسقاط الأرنب والثعلب إلا أنه لم يقم دليل على استحباب ذلك فضلا عن وجوبه فالحكم باستحباب التمسح حينئذ يستند إلى فتوى الأصحاب ولا بأس به بناء على التسامح في أدلة السنن إلا أنه على ذلك لا وجه للاقتصار على ما ذكره الماتن ( قده ) بل لا بد من أضافة الفأرة والوزغة بل كل نجاسة
هامش
( * 1 ) المروية في ب 16 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل . ( * 2 ) المروية في ب 13 من أبواب مكان المصلي من الوسائل . ( * 3 ) راجع ب 13 و 14 من أبواب مكان المصلي من الوسائل . ( * 4 ) ج 2 ص 164
كتاب الطهارة — صفحة 281 | السيد الخوئي