تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
( مسألة 3 ) ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية ( 1 ) وإن كانوا ممن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ .
شرح
و ( ثالثها ) : أن جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه هل يستحب التجنب عن استعماله قبل الدبغ ؟ ذهب المحقق في الشرايع والعلامة في محكي القواعد إلى استحبابه ووافقهما الماتن ( قده ) وعن المعتبر والمختلف كراهة استعماله قبل الدبغ . ولا يمكن المساعدة على شئ من ذلك لعدم دلالة الدليل على كراهة الاستعمال ولا على استحباب التجنب عنه لما حكي في المدارك عن المحقق في المعتبر من أنا إنما قلنا بالكراهة تفصيا عن شبهة الخلاف ومعنى ذلك أن القول بالكراهة أو الاستحباب للاحتياط لا لأنه أمر مستحب أو مكروه في نفسه وحيث أن مستند المنع ضعيف فلا موجب للقول بالكراهة أو استحباب التجنب عن استعماله قبل الدبغ . ( 1 ) وكذا اللحوم والشحوم وذلك للروايات الكثيرة ( * 1 ) الدالة على طهارة اللحم أو الجلد المأخوذين من أسواق المسلمين أو من أيديهم وإن كانوا معتقدين بطهارة جلد الميتة بالدبغ . وفي بعضها : والله إني لأعترض السوق فأشتري بها اللحم والسمن والجبن والله ما أظن كلهم يسمون هذه البربر وهذه السودان ( * 2 ) وقد ورد المنع عن السؤال في بعضها ( * 3 ) فلا يعتنى معها
هامش
( * 1 ) راجع ب 50 من أبواب النجاسات و 29 من أبواب الذبائح من الوسائل . ( * 2 ) المروية في ب 61 من أبواب الأطعمة المباحة من الوسائل . ( * 3 ) إسماعيل بن عيسى قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف ؟ قال : عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك ، وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه . المروية في ب 50 من أبواب النجاسات من الوسائل .