تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
مع الرطوبة مع ظهور أثرها ( 1 ) والمصافحة مع الناصبي بلا رطوبة ( 2 ) .
ويستحب النضح أي الرش بالماء في موارد ، كملاقاة الكلب ( 3 )
شرح
المذكورة بالأمر بغسلها محمولة على التقية لذهاب جم غفير من العامة ( * 1 ) إلى نجاسة البول من الحيوانات المكروهة لحمها ومعه لا يبقى أي دليل على الحكم بالاستحباب . ( 1 ) كما ورد في صحيحة علي بن جعفر قال : سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي على الثياب أيصلى فيها ؟ قال : أغسل ما رأيت من أثرها ، وما لم تره أنضحه بالماء ( * 2 ) وحملت على الاستحباب لجملة من الأخبار المعتبرة الدالة على طهارتها وعدم وجوب الغسل من أثرها . ( 2 ) لخبر خالد القلانسي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ألقي الذمي فيصافحني قال : امسحها بالتراب وبالحائط قلت فالناصب ؟ قال : أغسلها ( * 3 ) المحمول على الاستحباب لعدم سراية النجس مع الجفاف كما هو مفروض الرواية فإنه لولاه لم يكن وجه لقوله : أمسحها بالتراب وبالحائط لتعين الغسل حينئذ وبما أن الرواية ضعيفة بعلي بن معمر فالحكم بالاستحباب يبتني على التسامح في أدلة السنن . ( 3 ) ورد ذلك في صحيحة البقباق قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فأغسله ، وإن مسه جافا فاصبب عليه الماء . . ( * 4 ) وفي حديث الأربعمائة : تنزهوا عن قرب الكلاب فمن أصاب الكلب وهو
هامش
( * 1 ) قدمنا أقوالهم في ذلك في ج 1 ص 414 و 67 . ( * 2 ) المروية في ب 33 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( * 3 ) المروية في ب 14 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( * 4 ) المروية في ب 26 من أبواب النجاسات من الوسائل .