مع الرطوبة مع ظهور أثرها ( 1 ) والمصافحة مع الناصبي بلا رطوبة ( 2 ) .
ويستحب النضح أي الرش بالماء في موارد ، كملاقاة الكلب ( 3 )
شرح
المذكورة بالأمر بغسلها محمولة على التقية لذهاب جم غفير من العامة ( * 1 ) إلى
نجاسة البول من الحيوانات المكروهة لحمها ومعه لا يبقى أي دليل على
الحكم بالاستحباب .
( 1 ) كما ورد في صحيحة علي بن جعفر قال : سألته عن الفأرة الرطبة
قد وقعت في الماء فتمشي على الثياب أيصلى فيها ؟ قال : أغسل ما رأيت من
أثرها ، وما لم تره أنضحه بالماء ( * 2 ) وحملت على الاستحباب لجملة من الأخبار
المعتبرة الدالة على طهارتها وعدم وجوب الغسل من أثرها .
( 2 ) لخبر خالد القلانسي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ألقي الذمي فيصافحني
قال : امسحها بالتراب وبالحائط قلت فالناصب ؟ قال : أغسلها ( * 3 ) المحمول
على الاستحباب لعدم سراية النجس مع الجفاف كما هو مفروض الرواية فإنه
لولاه لم يكن وجه لقوله : أمسحها بالتراب وبالحائط لتعين الغسل حينئذ وبما
أن الرواية ضعيفة بعلي بن معمر فالحكم بالاستحباب يبتني على التسامح في
أدلة السنن .
( 3 ) ورد ذلك في صحيحة البقباق قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إذا
أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فأغسله ، وإن مسه جافا فاصبب عليه الماء . . ( * 4 )
وفي حديث الأربعمائة : تنزهوا عن قرب الكلاب فمن أصاب الكلب وهو
هامش
( * 1 ) قدمنا أقوالهم في ذلك في ج 1 ص 414 و 67 .
( * 2 ) المروية في ب 33 من أبواب النجاسات من الوسائل .
( * 3 ) المروية في ب 14 من أبواب النجاسات من الوسائل .
( * 4 ) المروية في ب 26 من أبواب النجاسات من الوسائل .