تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المضاربة ، الأول — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
الأول ، وبالاحتياط الثاني ( 1 ) وأضعف الوجوه الثالث وإن لم يستبعده الآقا البهبهاني . الخامس : أن يقصد الشراء في ذمته من غير التفات إلى نفسه وغيره . وعليه أيضا يكون المبيع له ( 2 ) وإذا دفعه من مال المضاربة يكون عاصيا ولو اختلف البائع والعامل في أن الشراء كان لنفسه أو لغيره وهو المالك المضارب ، يقدم قول البائع لظاهر الحال ( 3 ) فيلزم بالثمن من ماله وليس له ارجاع البائع إلى المالك المضارب .
( مسألة 13 ) : يجب على العامل بعد تحقق عقد المضاربة ما يعتاد بالنسبة إليه وإلى تلك التجارة في مثل ذلك المكان
شرح
ومن هنا يظهر الحال فيما أفاده شيخنا الأستاذ ( قده ) في تعليقته من أنه ليس ببعيد ، فإنه بعيد جدا بل لم نعرف له وجها . ( 1 ) ووجهه غير واضح فإنه كلا من الأمرين على حد سواء وليس أحدهما أحوط من الآخر إذ الأمر دائر بين ملكية المبيع للمشتري أو البائع أو مالك المال ، ومع احتمال كل منها لا وجه للقول بأن الثاني موافق للاحتياط . ( 2 ) فإن كونه للغير يحتاج إلى مؤنة زائدة ، فما لم يقصده المنشئ يحكم بكون العقد لنفسه كما هو الحال في سائر الوكلاء . ( 3 ) فإن ظاهر الانشاء انتسابه إلى نفسه وكونه هو المسؤول عن بدله ، بحيث يكون هو طرف العقد والمطالب به كما يقتضيه بناء العقلاء والسيرة الجارية .