الأول ، وبالاحتياط الثاني ( 1 ) وأضعف الوجوه الثالث
وإن لم يستبعده الآقا البهبهاني .
الخامس : أن يقصد الشراء في ذمته من غير التفات
إلى نفسه وغيره . وعليه أيضا يكون المبيع له ( 2 ) وإذا
دفعه من مال المضاربة يكون عاصيا ولو اختلف البائع
والعامل في أن الشراء كان لنفسه أو لغيره وهو المالك
المضارب ، يقدم قول البائع لظاهر الحال ( 3 ) فيلزم بالثمن
من ماله وليس له ارجاع البائع إلى المالك المضارب .
( مسألة 13 ) : يجب على العامل بعد تحقق عقد المضاربة
ما يعتاد بالنسبة إليه وإلى تلك التجارة في مثل ذلك المكان
شرح
ومن هنا يظهر الحال فيما أفاده شيخنا الأستاذ ( قده ) في تعليقته
من أنه ليس ببعيد ، فإنه بعيد جدا بل لم نعرف له وجها .
( 1 ) ووجهه غير واضح فإنه كلا من الأمرين على حد سواء
وليس أحدهما أحوط من الآخر إذ الأمر دائر بين ملكية المبيع
للمشتري أو البائع أو مالك المال ، ومع احتمال كل منها لا وجه
للقول بأن الثاني موافق للاحتياط .
( 2 ) فإن كونه للغير يحتاج إلى مؤنة زائدة ، فما لم يقصده
المنشئ يحكم بكون العقد لنفسه كما هو الحال في سائر الوكلاء .
( 3 ) فإن ظاهر الانشاء انتسابه إلى نفسه وكونه هو المسؤول عن
بدله ، بحيث يكون هو طرف العقد والمطالب به كما يقتضيه بناء
العقلاء والسيرة الجارية .