أن يأخذ من رأس المال شيئا ( 1 ) إلا إذا اشترط على
المالك ذلك .
( مسألة 15 ) : المراد بالنفقة ما يحتاج إليه من مأكول
وملبوس ومركوب وآلات يحتاج إليها في سفره وأجرة
المسكن ونحو ذلك . وأما جوائزه وعطاياه وضيافاته
ومصانعاته فعلى نفسه ( 2 ) إلا إذا كانت التجارة موقوفة
عليه .
( مسألة 16 ) : اللازم الاقتصار على القدر اللايق
فلو أسرف حسب عليه ( 3 ) نعم لو قتر على نفسه أو صار
ضيفا عند شخص لا يحسب له ( 4 ) .
( مسألة 17 ) : المراد من السفر العرفي لا الشرعي ( 5 )
فيشمل السفر فرسخين أو ثلاثة . كما أنه إذا أقام في بلد
عشرة أيام أو أزيد كان نفقته من رأس المال لأنه في السفر
شرح
( 1 ) للسيرة وصحيحة علي بن جعفر المتقدمة .
( 2 ) لعدم صدق النفقة عليه .
( 3 ) لخروجه عن المأذون من قبل المالك .
( 4 ) إذ العامل لا يملك على المالك مقدار نفقته كي يأخذه على
كل تقدير وإنما يجوز له التصرف من رأس المال بمقدار نفقته ،
فإذا لم يصرف لم يبق موضوع للحكم . ( 5 ) فإن المراد به ما يقابل كونه في بلده .