تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المضاربة ، الأول — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
أن يأخذ من رأس المال شيئا ( 1 ) إلا إذا اشترط على المالك ذلك . ( مسألة 15 ) : المراد بالنفقة ما يحتاج إليه من مأكول وملبوس ومركوب وآلات يحتاج إليها في سفره وأجرة المسكن ونحو ذلك . وأما جوائزه وعطاياه وضيافاته ومصانعاته فعلى نفسه ( 2 ) إلا إذا كانت التجارة موقوفة عليه . ( مسألة 16 ) : اللازم الاقتصار على القدر اللايق فلو أسرف حسب عليه ( 3 ) نعم لو قتر على نفسه أو صار ضيفا عند شخص لا يحسب له ( 4 ) . ( مسألة 17 ) : المراد من السفر العرفي لا الشرعي ( 5 ) فيشمل السفر فرسخين أو ثلاثة . كما أنه إذا أقام في بلد عشرة أيام أو أزيد كان نفقته من رأس المال لأنه في السفر
شرح
( 1 ) للسيرة وصحيحة علي بن جعفر المتقدمة . ( 2 ) لعدم صدق النفقة عليه . ( 3 ) لخروجه عن المأذون من قبل المالك . ( 4 ) إذ العامل لا يملك على المالك مقدار نفقته كي يأخذه على كل تقدير وإنما يجوز له التصرف من رأس المال بمقدار نفقته ، فإذا لم يصرف لم يبق موضوع للحكم . ( 5 ) فإن المراد به ما يقابل كونه في بلده .