بالنقد ، بل يجوز أن يبيع الجنس بجنس آخر ( 1 ) وقيل
بعدم جواز البيع إلا بالنقد المتعارف ، ولا وجه له إلا
إذا كان جنسا لا رغبة للناس فيه غالبا ( 2 ) .
( مسألة 11 ) : لا يجوز شراء المعيب ، إلا إذا اقتضت
المصلحة ( 3 ) ولو اتفق فله الرد أو الأرش ، على ما تقتضيه
المصلحة .
( مسألة 12 ) : المشهور - على ما قيل - إن في صورة
الاطلاق يجب أن يشتري بعين المال فلا يجوز الشراء في
الذمة وبعبارة أخرى : يجب أن يكون الثمن شخصيا من
مال المالك لا كليا في الذمة ، والظاهر أنه يلحق به الكلي
في المعين أيضا ، وعلل ذلك : بأنه القدر المتيقن وأيضا
الشراء في الذمة قد يؤدي إلى وجوب دفع غيره - كما إذا
تلف رأس المال قبل الوفاء - ولعل المالك غير راض
بذلك . وأيضا إذا اشترى بكلي في الذمة لا يصدق على
الربح أنه ربح مال المضاربة ولا يخفى ما في هذه
شرح
( 1 ) لعدم الدليل على اعتبار النقد فضلا عن النقد المتعارف ،
واقتضاء الاطلاق جواز كل عقد يكون في معرض الربح وفي مصلحة
المالك .
( 2 ) فلا يجوز لكونه على خلاف مبنى عقد المضاربة .
( 3 ) ظهر وجهه مما تقدم فإن العبرة في الصحة إنما هي بوجود