تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المضاربة ، الأول — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
بالنقد ، بل يجوز أن يبيع الجنس بجنس آخر ( 1 ) وقيل بعدم جواز البيع إلا بالنقد المتعارف ، ولا وجه له إلا إذا كان جنسا لا رغبة للناس فيه غالبا ( 2 ) . ( مسألة 11 ) : لا يجوز شراء المعيب ، إلا إذا اقتضت المصلحة ( 3 ) ولو اتفق فله الرد أو الأرش ، على ما تقتضيه المصلحة .
( مسألة 12 ) : المشهور - على ما قيل - إن في صورة الاطلاق يجب أن يشتري بعين المال فلا يجوز الشراء في الذمة وبعبارة أخرى : يجب أن يكون الثمن شخصيا من مال المالك لا كليا في الذمة ، والظاهر أنه يلحق به الكلي في المعين أيضا ، وعلل ذلك : بأنه القدر المتيقن وأيضا الشراء في الذمة قد يؤدي إلى وجوب دفع غيره - كما إذا تلف رأس المال قبل الوفاء - ولعل المالك غير راض بذلك . وأيضا إذا اشترى بكلي في الذمة لا يصدق على الربح أنه ربح مال المضاربة ولا يخفى ما في هذه
شرح
( 1 ) لعدم الدليل على اعتبار النقد فضلا عن النقد المتعارف ، واقتضاء الاطلاق جواز كل عقد يكون في معرض الربح وفي مصلحة المالك . ( 2 ) فلا يجوز لكونه على خلاف مبنى عقد المضاربة . ( 3 ) ظهر وجهه مما تقدم فإن العبرة في الصحة إنما هي بوجود